هل التراب متعين أم القصد النظافة ؟ .
المسألة الحادية عشرة : قوله [ بالتراب ] يقتضي تعينه وفي مذهب الشافعي قول - أو وجه - إن الصابون والأشنان والغسلة الثامنة تقوم مقام التراب بناء على أن المقصود بالتراب : زيادة التنظيف وأن الصابون والأشنان يقومان مقامه في ذلك وهذا عندنا ضعيف لأن النص إذا ورد بشيء معين و احتمل معنى يختص بذلك الشيء لم يجز إلغاء النص و اطراح خصوص المعين فيه والأمر بالتراب - وإن كان محتملا لما ذكروه وهو زيادة التنظيف - فلا نجزم بتعيين ذلك المعنى فإنه يزاحمه معنى آخر وهو الجمع بين مطهرين أعني الماء والتراب وهذا المعنى مفقود في الصابون والأشنان .
وأيضا فإن هذه المعاني المستنبطة إذا لم يكن فيها سوى مجرد المناسبة فليست بذلك الأمر القوي فإذا وقعت فيها الاحتمالات فالصواب اتباع النص وأيضا فإن المعنى المستنبط إذا عاد على النص بإبطال أو تخصيص : مردود عند جمع الأصوليين