يقتضي تقديم الشفع على الوتر .
الوجه الثالث : يقتضي الحديث تقديم الشفع على الوتر من قوله [ صلاة الليل مثنى مثنى ] و قوله [ توتر له ما صلى ] فلو أوتر بعد صلاة العشاء من غير شفع لم يكن آتيا بالسنة و ظاهر مذهب مالك أنه لا يوتر بركعة فردة هكذا من غير حاجة .
الوجه الرابع : يفهم منه انتهاء وقت الوتر بطلوع الفجر من قوله [ فإذا خشي أحدكم الصبح ] و في مذهب الشافعي وجهان أحدهما : أنه ينتهي بطلوع الفجر .
و الثاني : ينتهي بصلاة الصبح .
الوجه الخامس : قد يستدل بصيغة الأمر من يرى وجوب الوتر فإن كان يرى بوجوب كونه آخر صلاة الليل فاستدلال قريب و لا أعلم أحدا قال ذلك و إن كان لا يرى بذلك فيحتاج أن يحمل الصيغة على الندب و لا يستقيم الاستدلال بها على وجوب أصل الوتر عند من يمنع من استعمال اللفظ الواحد في الحقيقة و المجاز و إلا كان جمعا بين الحقيقة و المجاز في لفظة واحدة وهي صيغة الأمر