هل يقال هذا في التشهدين .
ولعلم أن قوله عليه السلام [ إذا تشهد أحدكم فليستعذ ] عام في التشهد الأول والأخير معا وقد اشتهر بين الفقهاء استحباب التخفيف في التشهد الأول وعدم استحباب الدعاء بعده حتى تسامح بعضهم في الصلاة على الآل فيه [ ومن يكون إذا ورد تخصيصه بالأخير متمسكا لهم من باب حمل المطلق على المقيد أو من باب حمل العام على الخاص وفيه بحث أشرنا إليه فيما تقدم ] والعموم الذي ذكرنا يقتضي الطلب بهذا الدعاء فمن خصه فلا بد له من دليل راجح وإن كان نصا فلا بد من صحته والله أعلم