هل عين الكلب نجسة ؟ .
المسألة الثانية : إذا ظهر أن الأمر بالغسل للنجاسة : فقد استدل بذلك على نجاسة عين الكلب ولهم في ذلك طريقان : .
أحدهما : أنه إذا ثبتت نجاسة فمه من نجاسة لعابه فإنه جزء من فمه وفمه أشرف ما فيه فبقية بدنه أولى .
الثاني : إذا كان لعابه نجسا - وهو عرق فمه - ففمه نجس و العرق جزء متحلب من البدن فجميع عرقه نجس فجميع بدنه نجس لما ذكرناه من أن العرق جزء من البدن .
فتبين بهذا : أن الحديث إنما دل على النجاسة فيما يتعلق بالفم وأن نجاسة بقية البدن بطريق الاستنباط .
وفيه بحث وهو أن يقال : إن الحديث إنما دل على نجاسة الإناء الولوغ وذلك قدر مشترك بين نجاسة عين اللعاب و عين الفم أو تنجسهما باستعمال النجاسة غالبا والدال على المشترك لا يدل على أحد الخاصين فلا يدل الحديث على نجاسة عين الفم أو عين اللعاب فلا تستقيم الدلالة على نجاسة عين الكلب كله .
وقد يعترض على هذا بأن يقال : لو كانت العلة تنجيس الفم أو اللعاب - كما أشرتم إليه - لزم أحد أمرين وهو إما وقوع التخصيص في العموم أو ثبوت الحكم بدون علته : لأنا إذا فرضنا تطهير فم الكلب بماء كثير أو بأي وجه كان فولغ في الإناء : فإما أن يثبت وجوب غسله أو لا فإن لم يثبت وجب تخصيص العموم وإن ثبت لزم ثبوت الحكم بدون علته و كلاهما على خلاف الأصل .
و الذي يمكن أن يجاب به عن هذا السؤال أن يقال : الحكم منوط بالغالب وما ذكرتموه من الصور نادر لا يلتفت إليه وهذا البحث إذا انتهى إلى هنا يقوي قول من يرى أن الغسل لأجل قذارة الكلب .
المسألة الثالثة : الحديث نص في اعتبار السبع في عدد الغسلات وهو حجة على أبي حنيفة في قوله : يغسل ثلاثا .
المسألة الرابعة : في رواية ابن سيرين زيادة [ التراب ] وقال بها الشافعي وأصحاب الحديث وليست في رواية مالك هذه الزيادة : فلم يقل بها والزيادة من الثقة مقبولة وقال بها غيره