الحديث 117 : لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد الخ .
117 - الحديث السابع : عن أبي هريرة Bه قال : قال رسول الله A [ لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ] .
هذا النهي معلل بأمرين أحدهما : أن في ذلك تعري أعالي البدن ومخالفة الزينة المسنونة في الصلاة والثاني : أن الذي يفعل ذلك إما أن يشغل يده بإمساك الثوب أولا فإن لم يشغل خيف سقوط الثوب وانكشاف العورة وإن شغل كان فيه مفسدتان إحداهما : أنه يمنعه من الإقبال على صلاته والاشتغال بها الثانية : أنه إذا اشتغل يده في الركوع والسجود لا يؤمن من سقوط الثوب وانكشاف العورة .
ونقل عن بعض العلماء القول بظاهر هذا الحديث ومنع الصلاة في السراويل والإزار وحده لأنها صلاة في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء وهذا مخصوص بغير حالة الضرورة والأشهر عند الفقهاء : خلاف هذا المذهب وجواز الصلاة بما يستر العورة وعارضوا هذا بقوله A لجابر في الثوب [ وإن كان ضيقا فاتزر به ] ويحمل هذا النهي على الكراهة والله أعلم