الإبراد بالظهر والجمعة .
الثاني : اختلف الفقهاء في الإبراد بالظهر في شدة الحر : هل هو سنة أو رخصة وعبر بعضهم بأن قال : هل الأفضل التقديم أو الإبراد ؟ وبنوا على ذلك : إن من صلى في بيته أو مشى في كن إلى المسجد : هل يسن له الإبراد ؟ فإن قلنا : إنه رخصة لم يسن إذ لا مشقة عليه في التعجيل وإن قلنا : إنه سنة أبرد .
والأقرب : انه سنة لورود الأمر به ما مع اقترن به من العلة وهو أن شدة الحر من فيح جهنم وذلك مناسب للتأخير والأحاديث الدالة على فضيلة التعجيل عامة أو مطلقة وهذا خاص ولا مبالاة - مع ذكرنا من صيغة الأمر ومناسبة العلة - بقول من قال : إن التعجيل أفضل لأنه أكثر مشقة فإن مراتب الثواب إنما يرجع فيها إلى النصوص وقد يترجح بعض العبادة الخفيفة على ما هو أشق منها بحسب المصالح المتعلقة بها .
الثالث : اختلف أصحاب الشافعي في الإبراد بالجمعة على وجهين وقد يؤخذ من الحديث الإبراد بها من وجهين أحدهما : لفظة الصلاة فإنها تطلق على الظهر والجمعة والثاني : التعليل فإنه مستمر فيها وقد وجه القول بأنه لا يبرد بها لأن التبكير سنة فيها وجواب هذا ما تقدم وبأنه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند انتظار الإمام