الحديث 110 : كان رسول الله صلى يغمز عائشة وهو يصلي الخ .
110 - الحديث الرابع : عن عائشة Bها قال [ كنت أنام بين يدي رسول الله A - ورجلاي في قبلته - فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ] .
وحديث عائشة - هذا - استدل به على ما قدمناه من عدم إفساد مرور المرأة صلاة المصلي وقد مر ما فيه وما يعارضه .
وفيه دليل على جواز الصلاة إلى النائم وإن كان قد كرهه بعضهم وورد فيه حديث .
وفيه دليل على أن اللمس - إما بغير لذة أو من وراء حائل - لا ينقض الطهارة أعني إنه يدل على أحد الحكمين ولا بأس بالاستدلال به على أن اللمس من غير لذة لا ينقض من حيث إنها ذكرت أن البيوت ليس فيها مصابيح وربما لا زال الساتر فيكون وضع اليد - مع عدم العلم بوجود الحائل - تعريضا للصلاة بالبطلان ولم يكن النبي A ليعرضها لذلك .
وفيه دليل على أن العمل اليسير لا يفسد الصلاة .
وقولها [ والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح ] إما لتأكيد الاستدلال على حكم من الأحكام الشرعية كما أشرنا إليه وإما لإقامة العذر لنفسها حيث أحوجته إلى أن يغمز رجلها إذ لو كان ثمة مصابيح لعلمت بوقت سجوده بالرؤية فلم تكن لتحوجه إلى الغمز وقد قدمنا كراهية أن تكون المرأة سترة للمصلي عند مالك و كراهة أن تكون السترة آدميا أو حيوانا عند بعض مصنفي الشافعية مع تجويزه للصلاة إلى المضطجع والله أعلم