باب المرور بين يدي المصلي الحديث 107 : لو يعلم المار بين يدي المصلي الخ .
107 - الحديث الأول : عن أبي جهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري Bه قال : قال رسول الله A [ لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم ؟ لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه ] قال أبو النضر : لا أدري : قال أربعين يوما أو شهرا أو سنة ؟ .
أبو جهيم عبد الله بن الحرث بن جهيم الأنصاي سماه ابن عيينة في روايته و الثوري .
فيه دليل على منع المرور بين يدي المصلي إذا كان دون سترة أو كانت له سترة فمر بينه وبينها وقد صرح في الحديث بالإثم .
وبعض الفقهاء قسم ذلك على أربع صور .
الأول : أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي ولم يتعرض المصلي لذلك فيخص المار بالإثم إن مر .
الصورة الثانية : مقابلتها : وهو أن يكون المصلي تعرض للمرور والمار ليس له مندوحة عن المرور فيختص المصلي بالإثم دون المار .
الصورة الثالثة : أن يتعرض المصلي للمرور ويكون للمار مندوحة فيأثمان أما المصلي : فتعرضه وأما المار : فلمروره مع إمكان أن لا يفعل .
الصورة الرابعة : أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار مندوحة فلا يأثم واحد منهما