وجوب الفاتحة في كل ركعة ومناقشته .
وقوله [ لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ] قد يستدل به من يرى وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناء على أن كل ركعة تسمى صلاة وقد يستدل به من يرى وجوبها في كل ركعة واحدة بناء على أنه يقتضي حصول اسم الصلاة عند قراءة الفاتحة فإذا حصل مسمى قراءة الفاتحة في كل ركعة وجب أن تحصل الصلاة والمسمى يحصل بقراءة الفاتحة مرة واحدة فوجب القول بحصول مسمى الصلاة ويدل على أن الأمر كما يدعيه أن إطلاق اسم الكل على الجزء مجاز .
يؤيد قوله A [ خمس صلوات كتبهن الله على العباد ] فإنه يقتضي أن اسم الصلاة حقيقة في مجموعة الأفعال لا في كل ركعة لأنه لو كان حقيقة في كل ركعة لكان المكتوب على العباد : سبع عشرة صلاة