الحديث 93 : التخوية والتجافي في السجود .
93 - الحديث الحادي عشر : عن عبد الله بن مالك - بن بحينة - Bه [ أن النبي A إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه ] .
الكلام عليه من وجهين أحدهما : عبد الله بن مالك بن بحينة وبحينة أمه - بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وبعدها ياء ساكنة ونون مفتوحة - وأبوه مالك بن القشب - بكسر القاف وسكون الشين المعجمة وآخره باء - أزدري النسب من أزدشنوءة توفي في آخر خلافة معاوية وهو أحد من نسب إلى أمه فعلى هذا إذا وقع عبد الله في موضوع رفعن وجب أن ينون مالك أبوه ويرفع ابن لأنه ليس صفة لمالك فيترك تنوينه ويجر وإنما هو صفة لعبد الله بن مالك وإذا وقع عبد الله في موضع جر : نون مالك وجر ابن لأنه ليس ابن صفة لمالك وهذا من المواضع التي فيها صفة الإعراب على معرفة التاريخ وذلك مثل محمد بن حبيب اللغوي صاحب كتاب المحبر في المؤتلف والمختلف في قبائل العرب فإن حبيب أمه لا أبوه فعلى هذا يمتنع صرفه و يقال : محمد بن حبيب وقيل : إنه أبوه و من غريب ما وقفت عليه في هذا محمد بن شرف القيرواني الأديب الشاعر المجيد : أنه منسوب إلى أمه شرف و لذلك نظائر لو تتبعت لجمع منها قدر كثير و قد قيل إن بحينة أم أبيه مالك و الأول أصح وقد اعتنى بجمعها بعض الحفاظ الثاني : في الحديث دليل على استحباب التجافي في اليدين عن الجنبين في السجود وهو الذي يسمى تخوية .
وفيه أيضا عدم بسط الذراعين على الأرض فإنه لا يرى بياض الإبطين مع بسطهما و التخوية مستحبة للرجال لأن فيها أعمال اليدين في العبادة و إخراج هيئتها عن صفة التكاسل و الاستهانة إلى صفة الاجتهاد و قد يكون في ذلك أيضا على ما أشار إليه بعضهم بعض الحمل على الوجه الذي يتأثر بما يلاقيه من الأرض و هذا مشروط بأن لا يكون هذا الحمل عن الوجه مزيلا للتحامل على الأرض فإنه قد اشترط في السجود و الفقهاء خصوا ذلك بالرجال وقالوا : المرأة تضم بعضها إلى بعض لأن المقصود منها التصون و التجمع و التستر و تلك الحالة أقرب إلى هذا المقصود