تكبيرات الانتقال هل هي واجبة أم لا ؟ .
والحديث يدل على التكبير في الحالات المذكورة فيه وإتمام التكبير في حالات الانتقالات وهو الذي استمر عليه عمل الناس وأئمة فقهاء الأمصار وقد كان فيه من بعض السلف خلاف على ما قدمنا فمنهم من اقتصر على تكبيرة الإحرام ومنهم من زاد عليها من غير إتمام والذي اتفق الناس عليه بعد ذلك : ما ذكرناه وأما حكم تكبيرات الانتقال وهل هي واجبة أم لا ؟ فذلك مبني على أن الفعل للوجوب أم لا ؟ وإذا قلنا : إنه ليس للوجوب رجع إلى ما تقدم البحث فيه من أنه بيان للمجمل أم لا ؟ فمن ههنا مأخذ من يرى الوجوب - والأكثرون على الاستحباب - وإذا قلنا بالاستحباب : فهل يسجد للسهو إذا ترك منها شيئا ولو واحدة أو لا يسجد ولو ترك الجميع أو لا يسجد حتى يترك متعددا منها ؟ اختلفوا فيه وليس له بهذا الحديث تعلق إلا أن يجعل مقدمة فيستدل به على أنه سنة ويضم إليه مقدمة أخرى : أن ترك السنة يقتضي السجود إن ثبت على ذلك دليل فيكون المجموع دليلا على السجود .
وأما التفرقة بين أن يكون المتروك مرة أو أكثر : فراجع إلى الاستحسان وتخفيف أمر المرة الواحدة ومذهب الشافعي : إن تركها لا يوجب السجود