من يرى عدم وجوب السجود على هذه الأعضاء لم يأت بدليل قوي .
الثاني : ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء لأن الأمر للوجوب و الواجب عند الشافعي منها الجبهة لم يتردد قوله فيه و اختلف قوله في اليدين و الركبتين و القدمين و هذا الحديث يدل للوجوب و قد رجح بعض أصحابه عدم الوجوب ولم أرهم عارضوا هذا بدليل قوي أقوى من دلالته فإنه استدل لعدم الوجوب بقوله A في حديث رفاعة ثم يسجد فيمكن جبهته و هذا غايته أن تكون دلالته دلالة مفهوم و هو مفهوم لقب أو غاية و المنطوق الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء مقدم عليه وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم كما مر لنا في قوله A [ جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا ] مع قوله .
[ جعلت لنا الأرض مسجدا و جعلت تربتها لنا طهورا ] فإنه ثمة يعمل بذلك العموم من وجه إذا قدمنا دلالة المفهوم وههنا إذا قدمنا دلالة المفهوم : أسقطنا الدليل الدال على وجوب السجود على هذه الأعضاء أعني اليدين و الركبتين و القدمين مع تناول اللفظ لها بخصوصها