هل ينجس الماء بوقوع النجاسة فيه .
العاشرة : أستنبط منه : أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه فإنه منع من إدخال اليد فيه لاحتمال النجاسة وذلك دليل على أن تيقنها مؤثر فيه وإلا لما اقتضى احتمال النجاسة المنع وفيه .
نظر عندي لأن مقتضى الحديث : أن ورود النجاسة على الماء مؤثر فيه ومطلق التأثير أعم من التأثير بالتنجيس .
ولا يلزم من ثبوت الأعم ثبوت الأخص المعين فإذا سلم الخصم أن الماء القليل بوقوع النجاسة فيه يكون مكروها فقد ثبت مطلق التأثير فلا يلزم منه ثبوت خصوص التأثير بالتنجيس وقد يورد عليه : أن الكراهة ثابتة عند التوهم فلا يكون أثر اليقين هو الكراهة ويجاب عنه : بأنه ثبت عند اليقين زيادة في رتبة الكراهة والله أعلم