أعذار المالكية في عدم التأمين .
و الذين قالوا لا يؤمن الإمام أولوا قوله A [ إذا أمن الإمام ] على بلوغه موضع التأمين وهو خاتمة الفاتحة كما يقال أنجد إذا بلغ نجدا و أتهم إذا بلغ تهامة و أحرم إذا بلغ الحرم و هذا مجاز فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر هذا الحديث وهو قوله : [ إذا أمن ] فإنها حقيقة في التأمين عمل به و إلا فالأصل عدم المجاز و لعل مالكا اعتمد على عمل أهل المدينة إن كان لهم في ذلك عمل و رجح به مذهبه و أما دلالة الحديث على الجهر بالتأمين فأضعف من دلالته على نفس التأمين قائلا لأنه قد يدل دليل على تأمين الإمام من غير جهر