الحديث 69 : جواز النافلة على الدابة إلى غير القبلة .
الحديث الثالث : عن أنس بن سيرين قال : [ استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقبناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب يعين عن يسار القبلة فقلت : رأيتك تصلي لغير القبلة ؟ فقال : لولا أني رأيت رسول الله A يفعله ما فعلته ] .
الحديث يدل على جواز النافلة على الدابة إلى غير القبلة وهو كما تقدم في حديث ابن عمر وليس في هذا الحديث إلا زيادة أنه على حمار فقد يؤخذ منه طهارته لأن ملامسته مع التحرز عنه متعذرة لا سيما إذا طال زمن ركوبه فاحتمل العرق و إن كان يحتمل أم يكون على حائل بينه و بينه .
وقوله من الشأم هو الصواب في هذا الموضع ووقع في كتاب مسلم حين قدم من الشام و قالوا : هو وهم و إنما خرجوا من البصرة ليتلقوه من الشام و قوله : رأيتك تصلي إلى غير القبلة فقال : لولا أني رأيت رسول الله A يفعله ما فعلته إنما يعود إلى الصلاة إلى غير القبلة فقط وهو الذي سئل عنه لا إلى غير ذلك من هيئته والله أعلم .
و راوي هذا الحديث عن أنس بن مالك : أبو حمزة أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك ويقال : إنه لما ولد ذهب به إلى أنس بن مالك فسماه أنسا و كناه بأبي حمزة باسمه وكنيته متفق على الاحتجاج بحديثه مات بعد أخيه محمد و كانت وفاة أخيه محمد سنة عشر و مائة