الخندق كان قبل نزول صلاة الخوف .
و في الحديث دليل على عدم كراهية قول القائل ما صلينا خلاف ما يتوهمه قوم من الناس و إنما ترك النبي A هذه الصلاة لشغله بالقتال كما ورد مصرحا به في حديث آخر وهو قوله A [ شغلونا عن الصلاة الوسطى ] فتمسك به بعض المتقدمين في تأخير الصلاة في حالة الخوف إلى حالة الأمن و الفقهاء على إقامة الصلاة في حالة الخوف وهذا الحديث ورد في غزوة الخندق و صلاة الخوف فيما قيل : شرعت في غزوة ذات الرقاع و هي بعد ذلك و من الناس من سلك طريقا آخر وهو أن الشغل إن أوجب النسيان فالترك للنسيان و ربما ادعي الظهور في الدلالة على النسيان و ليس كذلك بل الظاهر : تعليق الحكم المذكور لفظا وهو الشغل وقوله : فقمنا إلى بطحان اسم موضع يقوله المحدثون بضم الباء و سكون الطاء و ذكر غيرهم في الفتح في الباء و الكسر في الطاء دون الضم وقوله فتوضأ للصلاة و توضأنا لها قد يشعر بصلاتهم معه A جماعة فيستدل به على صلاة الفوائت جماعة وقوله فصلى العصر فيه دليل على تقديم الفائتة على الحاضرة في القضاء وهو واجب في القليل من الفوائت عند مالك وهي ما دون الخمس و في الخمس خلاف و يستحب عند الشافعي مطلقا فإذا ضم إلى هذا الحديث الدليل على اتساع وقت المغرب إلى مغيب الشفق : لم يكن في هذا الحديث دليل على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت لأن الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار عند الأصوليين و إن ضم إلى هذا الحديث الدليل على تضييق وقت المغرب : كان فيه دليل على وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة عند ضيق الوقت لأنه لو لم يجب لم تخرج الحاضرة عن وقتها لفعل ما ليس بواجب فالدلالة من هذا الحديث على حكم الترتيب : تنبني على ترجيح أحد الدليلين على الآخر في امتداد وقت المغرب أو على القول بأن الفعل للوجوب