التهجير بالظهر إذا اشتد الحر .
الحديث يدل على الفضيلة في أوقات هذه الصلوات فأما الظهر : فقوله : يصلي الظهر بالهاجرة يدل على تقديمها في أول الوقت فإنه قد قيل في الهاجرة و الهجير إنهما شدة الحر و قوته و يعارضه ظاهر قوله صلى الله عليه و سلم في الحديث الآخر [ إذا اشتد الحر فأبردوا ] و يمكن الجمع بينهما بأن يكون أطلق اسم الهاجرة على الوقت الذي بعد الزوال مطلقا فإنه قد تكون فيه الهاجرة في وقت فيطلق على الوقت مطلقا بطريق الملازمة و إن لم يكن وقت الصلاة في حر شديد و فيه بعد و قد يقرب بما نقل عن صاحب العين أن الهجير و الهاجرة نصف النهار فإذا أخذ بظاهر هذا الكلام كان مطلقا على الوقت وفيه وجه آخر و هو أن الفقهاء اختلفوا في أن الإبراد رخصة أو سنة و لأصحاب الشافعي وجهان في ذلك فإن قلنا إنه رخصة فيكون قوله صلى الله عليه و سلم .
أبردوا أمر إباحة و يكون تعجيله لها في الهاجرة أخذا بالأشق و الأولى أو يقول من يرى أن الإبراد سنة : إن التهجير لبيان الجواز و في هذا بعد لأن قوله كان يشعر بالكثرة و الملازمة عرفا و قوله [ و العصر و الشمس .
نقية ] يدل على تعجيلها أيضا خلافا لمن قال : إن أول وقتها ما بعد القامتين