الحديث 41 : مباشرة الحائض فوق الإزار .
الحديث الثالث : عن عائشة Bها قالت : [ كنت أغتسل أنا و رسول الله صلى الله عليه و سلم من إناء واحد كلانا جنب و كان يأمرني فأتزر فيباشرني و أنا حائض و كان يخرج رأسه إلي و هو معتكف فأغسله و أنا حائض ] .
الكلام على هذا الحديث من وجوه أحدها : هو أن اغتسال الرجل و المرأة في إناء واحد جائز و قد مر الكلام فيه .
الثاني : جواز مباشرة الحائض فوق الإزار لقولها [ فأتزر فيباشرني ] و اختلف الفقهاء فيما تحت الإزار و ليس في هذا الحديث تصريح بمنع و لا جواز و إنما فيه فعل النبي صلى الله عليه و سلم و الفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار الثالث : فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل و اقتضته العادة الرابع : فيه جواز مباشرة الحائض بمثل هذا الفعل من الطاهر فإن بدنها غير نجس إذا لم يلاق نجاسة