إطلاق الطهارة بإزاء النظافة وبإزاء استعمال المطهر .
الرابع : الطهارة تطلق بإزاء النظافة وهو الوضع اللغوي وتطلق بإزاء استعمال المطهر فيقال : الوضوء طهارة صغرى والغسل طهارة كبرى وتطلق ويراد بها : الحكم الشرعي المرتب على استعمال المطهر فيقال لمن ارتفع عنه مانع الحدث : هو على طهارة ولمن لم يرتفع عنه المانع : هو على غير طهارة .
فإذا ثبت هذان فنقول : قولها [ فلا أطهر ] يحمل على الوضع اللغوي وكنت باللفظة عن عدم النظافة الدم لأن النساء لم يكن يستعملن المطهر في ذلك الوقت ولا هي أيضا عالمة بالحكم الشرعي فإنها جاءت تسأل عنه فتعين حمله على الوضع اللغوي ثم حقيقته : استمرار الدم وعليه حمله بعضهم ويمكن حمله على المبالغة ومجاز كلام العرب لكثرة تواليه وقرب بعضه من بعض .
الخامس : قولها [ أفأدع الصلاة ؟ ] سؤال عن استمرار حكم الحيض في حالة دوام الدم وإزالته وهو كلام من قرر عنده : أن الحائض ممنوعة من الصلاة .
السادس : قوله A [ لا إنما ذلك عرق ] فيه دليل على أن الصلاة لا يتركها من غلبه الدم من جرح أو انبثاق عرق كما فعل عمر Bه حيث صلى وجرحه يثعب دما وقوله A [ إنما ذلك عرق ] ظاهره : انبثاق الدم من عرق وقد جاء في الحديث [ عرق وانفجر ] ويحتمل أن يكون من مجاز التشبيه إن كان سبب الاستحاضة كثرة مادة الدم وخروجه من مجاري الحيض المعتادة