الحديث 35 : قدر الماء الذي يغتسل به .
35 - الحديث الثامن : عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب Bهم [ أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قوم فسألوه عن الغسل ؟ فقال : صاع يكفيك فقال رجل : ما يكفيني فقال جابر : كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك - يريد رسول الله A - ثم أمنا في ثوب ] .
وفي لفظ [ كان رسول الله A يفرغ الماء على رأسه ثلاثا ] .
قال Bه : الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب Bه أبوه : محمد بن الحنفية .
الواجب في الغسل : ما يسمى غسلا وذلك بإفاضة الماء على العضو وسيلانه عليه فمتى حصل ذلك تأدى الواجب وذلك يختلف باختلاف الناس فلا يقدر الماء الذي يغتسل به أويتوضأ به وبقدر معلوم قال الشافعي : وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي واستحب أن لا ينقص في الغسل من صاع ولا في الوضوء من مد .
وهذا الحديث : أحد ما يستدل به على الاغتسال بالصاع وليس ذلك على سبيل التحديد وقد دلت الأحاديث على مقادير مختلفة وذلك - والله أعلم - لاختلاف الأوقات أو الحالات وهو دليل على ما قلناه ومن عدم التحديد