باب بيع المدبر الحديث 427 : دبر رجل الأنصار غلاما لم يكن له قال غيره الخ .
427 - الحديث الأول : عن جابر بن عبد الله Bهما قال [ دبر رجل من الأنصار غلاما له - وفي لفظ : بلغ النبي A : أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر - لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله A بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إليه ] .
اختلف العلماء في بيع المدبر ومن منع من بيعه مطلقا : فالحديث حجة عليه لأن المنع الكلي يناقضه الجواز الجزئي وقد دل الحديث على بيع المدبر بصريحه فهو يناقض المنع من بيع كل مدبر .
وأما من أجاز بيع المدبر في صورة من الصور : فإذا احتج عليه بهذا الحديث من يرى جواز بيع كل مدبر يقول : أنا أقول به في صورة كذا والواقعة واقعة حال لا عموم لها فيجوز أن يكون في الصورة التي أقول بجواز بيعه فيها فلا تقوم علي الحجة في المنع من بيعه في غيرها كما يقول مالك في جواز بيعه في الدين على التفصيل المذكور في مذهبه ومذهب الشافعي : جواز بيعه مطلقا والله أعلم .
والحمد لله وحده وصلاته على أشرف خلقه محمد وآله