مهما كان للمعتق ما يفي بقيمة نصيب شريكه يقوم عليه .
و الثاني و العشرون : يقتضي الخبر أنه مهما كان للمعتق ما يفي بقيمة نصيب شريكه فيقوم عليه و إن لم يملك غيره هذا الظاهر و الشافعية أخرجوا قوت يومه و قوت من تلزمه نفقته و دست ثوب و سكنى يوم و المالكية اختلفوا فقيل : باعتبار قوت الأيام و كسوة ظهره كما في الديون التي عليه و يباع منزله الذي يسكن فيه و شوار بيته و قال أشهب منهم : إنما يترك له ما يواريه لصلاته