قوله إذا رأت الماء .
العاشر : قوله A [ إذا رأت الماء ] يحتمل أن يكون مراعاة للوضع اللغوي في قولها احتلمت فإنا قد بينا أن الاحتلام رؤية المنام كيف كان وضعا فلما سألت [ هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت ؟ ] وكانت لفظة احتلمت عامة : خصص الحكم بما إذا رأت الماء أما لو حملنا لفظة احتلمت على المعنى العرفي : كان قوله A [ إذا رأت الماء ] كالتأكيد والتحقيق لما سبق من دلالة اللفظ الأول عليه ويحتمل أن يكون الإنزال الذي يحصل به الاحتلام عرفا على قسمين : تارة يوجد معه البروز إلى الظاهر وتارة لا فيكون قوله A [ إذا رأت الماء ] مخصصا للحكم بحالة البروز إلى الظاهر ويكون فائدة زائدة ليست لمجرد التأكيد إلا أن ظاهر كلام من أشرنا إليه من الفقهاء : يقتضي وجوب الغسل بالإنزال إذا عرفته بالشهوة ولا يوقفه على البروز إلى الظاهر فإن صح ذلك فتكون الرؤية بمعنى العلم هنا أي إذا علمت نزول الماء والله أعلم .
وأم سليم المذكورة في الحديث زوج النبي A اسمها هند بنت أمية المعروف بزاد الركب و أم سليم بنت ملحان - بكسر الميم وسكون اللام وحاء مهملة - يقال لها : الغميصاء والرميصاء أيضا اسمها سهلة وقيل رميلة أو رملة وقيل : رميثة وقيل : مليكة