الحديث 422 : كان ينفل بعض من في السرايا لأنفسهم خاصة الخ .
الحديث السابع عشر : و عنه [ أن رسول الله صلى الله عليه و سلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش ] .
هذا هو التنفيل بالمعنى الثاني الذي ذكرناه في معنى النفل و هو أن يعطي الإمام لسرية أو لبعض أهل الجيش خارجا عن السهمين و الحديث مصرح بأنه خارج عن قسم عامة الجيش إلا أنه ليس مبينا لكونه من رأس الغنيمة أو من الخمس فإن اللفظ محتمل لها جميعا و الناس مختلفون في ذلك ففي رواية مالك عن أبي الزناد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول كان الناس يعطون النفل من الخمس و هذا مرسل و روى محمد بن إسحاق عن نافع ابن عمر قال [ بعث رسول الله سرية إلى نجد فخرجت معها فأصبنا نعما كثيرة فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه و سلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيرا بعد الخمس و ما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم بالذي أعطانا و لا عاب عليه ما صنع فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرا بنفله ] .
و هذا يدل على أن التنفيل من رأس الغنيمة و روى زياد بن جارية عن حبيب بن مسلمة قال [ شهدت النبي صلى الله عليه و سلم نفل الربع في البدأة و الثلث في الرجعة ] .
و هذا أيضا يدل على أن التنفيل من أصل الغنيمة ظاهرا مع احتماله لغيره و روى في حديث حبيب هذا أن رسول الله A [ كان ينفل الربع بعد الخمس و الثلث بعد الخمس إذا قفل ] و هذا يحتمل أن يكون المراد منه ينفل بعد إخراج الخمس أي ينفله من أربعة أخماس ما يأتون به ردء الغنيمة إلى موضع في البدأة او في الرجعة و هذا ظاهر و ترجم أبو داود عليه باب فيمن قال : الخمس قبل النفل و أبدى بعضهم فيه احتمالا آخرا وهو أن يكون قوله بعد الخمس أي بعد أن ينفرد الخمس فعلى هذا يبقى محتملا لأن ينفل ذلك من الخمس أو من غير الخمس فيحمله على أن ينفل من الخمس احتمالا و حديث ابن إسحاق صريح أو كالصريح