المعتبر في الماء تغير لونه لا رائحته .
منها : أن المراعى في الماء تغير لونه دون تغير رائحته لأن النبي صلى الله عليه و سلم سمى هذا الخارج من جرح الشهيد دما و إن كان ريحه ريح المسك و لم يكن مسكا فغلب الاسم لونه على رائحته فكذلك الماء ما لم يتغير طعمه لم يلتفت إلى تغير رائحته و في هذا نظر يحتاج إلى تأمل و منها ما ترجم البخاري فيما يقع من النجاسات في الماء و السمن قال القاضي : و قد يحتمل أن حجته فيها الرخصة في الرائحة كما تقدم أو التغليظ بعكس الاستدلال الأول فإن الدم لما انتقل لطيب رائحته من حكم النجاسة إلى الطهارة و من حكم القذارة إلى التطييب بتغير رائحته و حكم له بحكم المسك و الطيب للشهيد فكذلك الماء ينتقل إلى العكس بخبث الرائحة و تغير أحد أوصافه من الطهارة إلى النجاسة و منها : ما قال القاضي : و يحتج بهذا الحديث أبو حنيفة في جواز استعمال الماء المضاف المتغيرة أوصافه بإطلاق اسم الماء عليه كما انطلق على هذا اسم الدم و إن تغيرت أوصافه إلى الطيب قال : و حجته بذلك ضعيفة و أقول : الكل ضعيف