استدل به على التأسي برسول الله .
و استدل به الأصوليون على مسألة التأسي بأفعال رسول الله صلى الله عليه و سلم فإن الناس نبذوا خواتيمهم لما رأوه نبذ خاتمه و هذا عندي لا يقوى في جميع الصور التي تمكن في هذه المسألة فإن الأفعال التي يطلب فيها التأسي على قسمين .
أحدهما : ما كان الأصل أن يمتنع لولا التأسي لقيام المانع منه فهذا يقوي الاستدلال به في محله و الثاني : ما لا يمنع فعله لولا التأسي كما نحن فيه فإن أقصى ما في الباب أن يكون لبسه حراما على رسول الله صلى الله عليه و سلم دون الأمة و لا يمتنع حينئذ أن يطرحه من أبيح له لبسه فمن أراد أن يستدل بمثل هذا على التأسي فيما الأصل منعه لولا التأسي فلم يفعل جيدا لما ذكرته من الفرق الواقع .
و فيه دليل على التختم في اليد اليمنى و لا يقال : إن هذا فعل منسوخ لأن المنسوخ منه جواز اللبس بخصوص كونه ذهبا و لا يلزم من ذلك نسخ الوصف وهو التختم في اليمنى بخاتم غير الذهب