كتاب اللباس / الحديث 398 : النهي عن لبس الحرير .
الحديث الأول : عن عمر بن الخطاب Bه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم [ لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ] .
الحديث يتناول مطلق الحرير وهو محمول عند الجمهور على الخالص منه في حق الرجال وهو عندهم نهي تحريم و أما الممتزج بغيره فللفقهاء فيه اختلاف كثير فمنهم من يعتبر الغلبة في الوزن و منهم من يعتبر الظهور في الرؤية و اختلفوا في العتابي من هذا .
و من يقول بالتحريم : لعله يستدل بالحديث و يقول : إنه يدل على تحريم مسمى الحرير فما خرج منه بالإجماع حل و يبقى ما عداه على التحريم