كتاب الأشربة / الحديث 395 : نزل تحريم الخمر وهي من خمسة الخ .
الحديث الأول : عن عبد الله بن عمر Bهما أن عمر قال - على منبر رسول الله - [ أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة : من العنب و التمر و العسل و الحنطة و الشعير و الخمر : ما خامر العقل ثلاث وددت أن رسول الله A كان عهد إلينا فيها عهدا ننتهي إليه : الجد و الكلالة و أبواب من الربا ] .
فيه دليل على أن اسم الخمر لا يقتصر على ما اعتصر من العنب كما قال أهل الحجاز خلافا لأهل الكوفة .
و قوله وهي من كذا و كذا جملة في موضع الحال و قوله خامر العقل مجاز تشبيه وهو من باب تشبيه المعنى بالمحسوس و الجد يريد به ميراثه و قد كان للمتقدمين فيه خلاف كثير و مذهب أبي بكر Bه : أنه بمنزلة الأب عند عدم الأب و الكلالة من لا أب له و لا ولد عند الجمهور