قولها : ثم تنحى فغسل رجليه .
السابع : قولها [ ثم تنحى فغسل رجليه ] يقتضي تأخير غسل الرجلين عن إكمال الوضوء و قد اختاره بعض العلماء و هو أبو حنيفة و بعضهم اختار إكمال الوضوء على ظاهر حديث عائشة المتقدم وهو الشافعي و فرق بعضهم بين أن يكون الموضع وسخا أو لا فإن كان وسخا أخر غسل الرجلين ليكون غسلهما مرة واحدة فلا يقع إسراف في الماء و إن كان نظيفا قدم و هو في كتب مذهب مالك له أو لبعض أصحابه .
الثامن : إذا قلنا : إن غسل الأعضاء في ابتداء الغسل وضوء حقيقة فقد يؤخذ من هذا : جواز التفريق اليسير في الطهارة