الحديث 393 : إذا تأبد شيء من البهائم الذبح بكل ما أنهر الدم و ذكر اسم الله عليه .
الحديث الرابع : عن رافع بن خديج Bه قال [ كنا مع رسول الله صلى الله عليه و سلم بذي الحليفة من تهامة فأصاب الناس جوع فأصابوا إبلا و غنما و كان النبي صلى الله عليه و سلم في أخريات القوم فعجلوا و ذبحوا و نصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوه فأعياهم و كان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال : إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم منها فاصنعوا به هكذا قلت : يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا و ليس معنا مدى أفنذبح بالقصب ؟ قال : ما أنهر الدم و ذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن و الظفر و سأحدثكم عن ذلك أما السن : فعظم و أما الظفر : فمدى الحبشة ] .
خديج : والد رافع : بفتح الخاء المعجمة و كسر الدال المهملة و بعد آخر الحروف جيم .
و في الحديث دليل على أن ما توحش من المستأنس يكون حكمه حكم الوحش كما أن ما تأنس من الوحش يكون حكمه حكم المستأنس .
و هذا القسم و مقابله كل عشرة من الغنم ببعير قد يحمل على أنه قسمة تعديل بالقيمة و ليس من طريق التعديل الشرعي كما جاء في البدنة أنها عن سبعة و من الناس م حمله على ذلك .
و ند بمعنى شرد و الأوابد جمع آبدة و قد تأبدت : أي نفرت و توحشت من الإنس يقال : أبدت - بفتح الباء المخففة - تأبد - بكسرها و ضمها - أبودا و جاء فلان بآبدة أي كلمة غريبة أو خصلة للنفوس نفرة عنها و الكلمة لازمة إلا أن تجعل فاعلة بمعنى مفعولة و معنى الحديث : أن من البهائم ما فيه نفار كنفار الوحش و فيه دليل على جواز الذبح بما يحصل به المقصود من غير توقف على كونه حديدا بعد أن يكون محددا .
و قوله و ذكر اسم الله عليه دليل على اشتراط التسمية أيضا فإنه علق الإذن بمجموع أمرين و المعلق على شيئين ينتفي بانتفاء أحدهما و فيه دليل علة منع الذبح بالسن و الظفر وهو محمول على المتصلين و قد ذكرت العلة فيهما في الحديث .
و استدل به قوم على منع الذبح بالعظم مطلقا لقوله عليه السلام [ أما السن فعظم ] علل منع الذبح بالسن بأنه عظم و الحكم يعم بعموم علته