الصيد بالمعراض و إذا أكل الكلب من الصيد .
و المعراض بكسر الميم و سكون العين المهملة و بالراء المهملة و بعد الألف ضاد معجمة : عصا رأسها محدد فإن أصاب بحده أكل لأنه كالسهم و إن أصاب بعرضه لم يؤكل و قد علل في الحديث بأنه وقيذ و ذلك لأنه ليس في معنى السهم وهو في معنى الحجر و غيره من المثقلات .
و الشعبي بفتح الشين المعجمة و سكون العين المهملة : اسمه عامر ابن شراحيل من شعب همدان .
و إذا أكل الكلب من الصيد ففيه قولان ل الشافعي .
أحدهما : لا يؤكل لهذا الحديث و لما أشار إليه من العلة فإن أكله دليل ظاهر على اختيار الإمساك لنفسه .
و الثاني : أنه يؤكل لحديث آخر ورد فيه من رواية أبي الخشني .
و حمل هذا النهي في حديث عدي على التنزيه و ربما علل بأنه كان من المياسير فاختير له الحمل على الأولى و أن أبا ثعلبة كان على عكس ذلك فأخذ له بالرخصة وهو ضعيف لأنه علل عدم الأكل بخوف الإمساك على نفسه وهذه علة لا تناسب إلا التحريم أعني تخوف الإمساك على نفسه .
اللهم إلا أن يقال : إنه علل بخوف الإمساك لا بحقيقة الإمساك فيجاب عن هذا بأن أصل التحريم في الميتة فإذا شككنا في السبب المبيح رجعنا إلى الأصل و كذلك إذا شككنا في أن الصيد مات بالرمي أو لوجود سبب آخر يجوز أن يحال عليه الموت لم يحل كالوقوع في الماء مثلا .
بل و قد اختفوا فيما هو أشد من ذلك وهو ما إذا غاب عنه الصيد ثم وجده ميتا و فيه أثر سهمه و لم يعلم وجود سبب آخر فمن حرمه اكتفى بمجرد تجويز سبب آخر فقد ذكرنا ما دل عليه الحديث من المنع إذا وحده غريقا لأنه سبب للهلاك و لا يعلم أنه مات بسبب الصيد و كذلك إذا تردى من جبل لهذه العلة نعم يسامح في خبط الأرض إذا كان طائرا لأنه أمر لا بد منه