باب الصيد / الحديث 390 : آنية أهل الكتاب و الصيد بالقوس و الكلب المعلم .
الحديث الأول : عن أبي ثعلبة الخشني Bه قال [ أتيت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقلت : يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ و في أرض صيد أصيد بقوسي و بكلبي الذي ليس بمعلم و بكلبي المعلم فما يصلح لي ؟ قال : أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها و إن لم تجدوا فاغسلوها و كلوا فيها و ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل و ما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل و ما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل ] .
أبو ثعلبة الخشني بضم الخاء و فتح الشين المعجمة منسوب إلى بني خشين بطن من قضاعة وهو وائل بن نمر بن وبرة بن تغلب بالغين المعجمة ابن حلوان بن عمران بن إلحاف بن قضاعة و خشين تصغير أخشن مرخما قيل : اسمه جرثوم بن ناشب - أعني اسم أبي ثعلبة - و في الحديث مسائل .
الأولى : أنه يدل على أن استعمال أواني أهل الكتاب يتوقف على الغسل و اختلف الفقهاء في ذلك بناء على قاعدة تعارض الأصل و الغالب و ذكروا الخلاف فيمن يتدين باستعمال النجاسة من المشركين و أهل الكتاب كذلك و إن كان فرق بينهم و بين أولئك لأنهم يتدينون باستعمال الخمر أو يكثرون ملابستها فالنصارى لا يجتنبون النجاسات و منهم من يتدين بملابستها كالرهبان فلا وجه لإخراجهم ممن يتدين باستعمال النجاسات و الحديث جار على مقتضى ترجيح غلبة الظن فإن المستفاد من الغالب راجح على الظن المستفاد من الأصل .
الثانية : فيه دليل على جواز الصيد بالقوس و الكلب معا و لم يتعرض في الحديث للتعليم المشترك و الفقهاء تكلموا فيه و جعلوا المعلم من ينزجر بالانزجار و ينبعث بالإشلاء و لهم نظر في غير ذلك من الصفات و القاعدة أن ما رتب عليه الشرع حكما لم يحد فيه حدا يرجع فيه إلى العرف