البداءة بغسل الفرج و حكم ما يتخلف من الرائحة .
الثالث : البداءة بغسل الفرج لإزالة ما علق به من أذى و ينبغي أن يغسل في الابتداء عن الجنابة لئلا يحتاج إلى غسله مرة أخرى و قد يقع ذلك بعد غسل الأعضاء للوضوء .
فيحتاج إلى إعادة غسلها فلو اقتصر على غسلة واحدة لإزالة النجاسة و للغسل عن الجنابة فهل يكتفي بذلك أم لا بد من غسلتين : مرة للنجاسة و مرة للطهارة عن الحدث ؟ فيه خلاف لأصحاب الشافعي و لم يرد في الحديث إلا مطلق الغسل من غير ذكر تكرار فقد يؤخذ منه الاكتفاء بغسلة واحدة من حيث إن الأصل عدم غسله ثانيا و ضربه صلى الله عليه و سلم بالأرض أو الحائط : لإزالة ما لعله علق باليد من الرائحة زيادة في التنظيف .
الرابع : إذا بقيت رائحة النجاسة بعد الاستقصاء في الإزالة : لم يضر على مذهب بعض الفقهاء و في مذهب الشافعي خلاف وقد يؤخذ العفو عنه من هذا الحديث ووجهه أن ضربه صلى الله عليه و سلم بالأرض أو الحائط لا بد و أن يكون لفائدة ولا جائز أن يكون لإزالة العين لأنه لا تحصل الطهارة مع بقاء العين اتفاقا و إذا كانت اليد نجسة ببقاء العين فيها فعند انفصالها ينجس المحل بها وكذلك لا يكون للطعم لأن بقاء الطعم دليل على بقاء العين .
و لا يكون لإزالة اللون لأن الجنابة بالإنزال أو المجامعة لا تقتضي لونا يلصق باليد و إن اتفق فنادر جدا فبقي أن يكون لإزالة الرائحة و لا يجوز أن يكون لإزالة رائحة تجب إزالتها لأن اليد قد انفصلت عن المحل على أنه قد طهر و لو بقي ما تتعين إزالته من الرائحة لم يكن المحل طاهرا لأنه عند الانفصال تكون اليد نجسة و قد لابست المحل مبتلا فيلزم من ذلك : أن يكون بعض الرائحة معفوا عنه و يكون الضرب على الأرض لطلب الأكمل فيما لا تجب إزالته .
ويحتمل أن يقال : فصل اليد عن المحل بناء على ظن طهارته بزوال رائحته و الضرب على الأرض لإزالة احتمال في بقاء الرائحة مع الاكتفاء بالظن في زوالها و الذي يقوي الاحتمال الأول : ما ورد في الحديث الصحيح كونه A [ دلكها دلكا شديدا ] و الدلك الشديد لا يناسبه هذا الاحتمال الضعيف