الحديث 378 : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخ .
الحديث السادس : عن ابن عباس Bهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال [ لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال و أموالهم و لكن اليمين على المدعى عليه ] .
الحديث دليل على أنه لا يجوز الحكم إلا بالقانون الشرعي الذي رتب و إن غلب على الظن صدق المدعي و يدل على أن اليمين على المدعى عليه مطلقا و قد اختلف الفقهاء في اشتراط أمر آخر في وجه اليمين على المدعى عليه و في مذهب مالك و أصحابه تصرفات بالتخصيصات لهذا العموم خالفهم فيها غيرهم منها : اعتبار الخلطة بين المدعي و المدعى عليه في اليمين و منها أن من ادعى سببا من أسباب القصاص لم تجب به اليمين إلا أن يقيم على ذلك شاهدا فتجب اليمين و منها إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا لم يجب له عليها من يمين في ذلك قال سحنون : منهم إلا أن يكونا طارئين و منها أن بعض الأمناء ممن يجعل القول قوله لا يوجبون عليه يمينا و منها : دعوى امرأة طلاقا على الزوج و كل من خالفهم في شيء من هذا يتدل بعموم هذا الحديث