الحديث 371 : استفتى سعد بن عبادة في نذر كان على أمه الخ .
الحديث الرابع : عن عبد الله بن عباس Bهما أنه قال [ استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه و سلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : فاقضه عنها ] .
فيه دليل على جواز قضاء المنذور عن الميت و قوله [ عن نذر ] هو نكرة في الإثبات و لم يبين في هذه الرواية ما كان النذر و قد انقسمت العبادة إلى مالية و بدنية و المالية لا إشكال في دخول النيابة فيها و القضاء على الميت و إنما الإشكال في العبادة البدنية كالصوم