باب النذر / الحديث 368 : نذر عمر في الجاهلية الاعتكاف في الحرم .
الحديث الأول : عن عمر بن الخطاب Bه قال : [ قلت : يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة - و في رواية يوما - في المسجد الحرام ؟ قال : فأوف بنذرك ] .
فيه دليل على الوفاء بالنذر المطلق و النذور ثلاثة أقسام أحدها : ما علق على وجود نعمة أو دفع نقمة فوجد ذلك فيلزم الوفاء به و الثاني ما علق على شيء لقصد المنع أو الحث كقوله : إن دخلت الدار فلله علي كذا و قد اختلفوا فيه و ل الشافعي قولان : أنه مخير بين الوفاء بما نذر و بين كفارة يمين و هذا الذي يسمى نذر اللجاج و الغضب و الثالث : ما ينذر من الطاعة من غير تعليق بشيء كقوله لله علي كذا فالمشهور : وجوب الوفاء بذلك و هذا الذي أردناه بقولنا النذر المطلق و أما ما لم يذكر مخرجه كقوله : لله علي نذر هذا هو الذي يقول مالك : إنه يلزم فيه كفارة يمين .
و فيه دليل على أن الاعتكاف قربه تلزم بالنذر وقد تصرف الفقهاء الشافعية فيما يلزم بالنذر من العبادات و ليس كل ما هو مثاب عليه لازما بالنذر عندهم فتكون فائدة هذا الحديث من هذا الوجه أن الاعتكاف من القسم الذي يلزم بالنذر