حكمها : مستحبة في جميع أوقات السنة ولكن يضاعف أجرها في الأماكن الشريفة وفي الأزمنة الشريفة .
دليلها : .
من القرآن : قوله تعالى : { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة } ( 1 ) .
ومن السنة ما روى أبو هريرة Bه أن رسول الله A قال : ( لا يتصدق أحد بتمرة من كسب طيب . إلا أخذها الله بيمينه . فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو قلوصه ( 2 ) . حتى يكون مثل الجبل أو أعظم ) ( 3 ) عن أنس بن مالك Bه قال : قال رسول الله A : ( إن الصدقة لتطفئ غضب الرب وتدفع عن ميتة السوء ) ( 4 ) .
_________ .
( 1 ) البقرة : 245 .
( 2 ) قلوصة : هي الناقة الفتية ولا يطلق على الذكر .
( 3 ) مسلم : ج - 2 / كتاب الزكاة باب 19 / 64 .
( 4 ) الترمذي : ج - 3 / كتاب الزكاة باب 28 / 664 .
_________ .
ما يستحب لصدقة التطوع : .
- 1 - أن يكون سرا : بدليل قوله تعالى : ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير ) ( 1 ) . [ ص 387 ] .
- 2 - أن تكون على ذي رحم بدليل قوله تعالى : ( أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة ) ( 2 ) وحديث سلمان بن عامر يبلغ به النبي A : ( الصدقة على المسكين صدقة . وهي على ذي الرحم ثنتان : صدقة وصلة ) ( 3 ) وعن زينب امرأة ابن مسعود Bهما قالت : سألت رسول الله A : أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري من صدقة ؟ قال رسول الله A : ( نعم لها أجران : أجر القرابة وأجر الصدقة ) ( 4 ) .
- 3 - أن يختص بها من اشتدت حاجته بدليل قوله تعالى : ( أو مسكينا ذا متربة ) ( 5 ) .
- 4 - وأفضل الصدقات ما كان في سبيل الله لأن ثوابها يضاعف إلى سبعمائة ضعف لقوله تعالى : { مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبيتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة } ( 6 ) .
_________ .
( 1 ) البقرة : 271 .
( 2 ) البلد : 14 - 15 .
( 3 ) الترمذي : ج - 3 / الزكاة باب 26 / 658 .
( 4 ) البخاري : ج - 2 / كتاب الزكاة باب 47 / 1397 .
( 5 ) البلد : 16 .
( 6 ) البقرة : 261 .
_________ .
ما لا يجوز من الصدقة : .
- 1 - أن يتصدق صدقة تمنعه من قضاء دينه لأن قضاء الدين واجب .
- 2 - أن تتقدم على نفقة عياله لأن نفقتهم واجبة لحديث عبد الله بن عمرو Bه قال : قال رسول الله A : ( كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) ( 1 ) وروى أبو هريرة Bه قال : ( أمر النبي A بالصدقة فقال رجل : يا رسول الله عندي دينار فقال : تصدق به على نفسك . قال : عندي آخر قال : تصدق به على ولدك قال عندي آخر قال : تصدق به على [ ص 388 ] زوجتك - أو قال زوجك - قال : عندي آخر قال : تصدق به على خادمك . قال : عندي آخر قال : أنت أبصر ) ( 2 ) .
فإن وافقه عياله على الإيثار فهو أفضل لقوله تعالى : ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة ) ( 3 ) ولحديث أبي ذر Bه عن النبي A : ( أفضل الصدقة جهد من مقل أو سر إلى فقير ) ( 4 ) .
ويكره لمن لا صبر له على ضيق العيش أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة . [ ص 389 ] .
_________ .
( 1 ) أبو داود : ج - 2 / كتاب الزكاة باب 45 / 1692 .
( 2 ) أبو داود : ج - 2 / كتاب الزكاة باب 45 / 1691 .
( 3 ) الحشر : 9 .
( 4 ) مسند الإمام أحمد : ج - 5 / ص 178