دافع الزكاة : .
تدفع الزكاة من قبل مالك المال من نفسه أو يدفعها عنه وكيله أو يقوم إمام المسلمين أو نائبه بتوزيعها بعد جمعها من دافعي الزكاة وإن طلبها الإمام ولو جائرا عن مال ظاهر كالماشية والزروع والثمار والمعدن فيجب أداؤها له وتجزئ عنه .
وتجب النية في أدائها من قبل المالك عند دفعها إلى الفقير أو إلى الوكيل لقول النبي A : ( إنما الأعمال بالنية ) ولأنها عبادة .
ويجب على الإمام أن يبعث السعاة لقبض الصدقات لأن النبي A والخلفاء من بعد كانوا يفعلونه .
شروط الساعي : .
أن يكون بالغا عاقلا أمينا ولا يشترط كونه فقيرا لأن ما يعطاه منها أجرة فأشبه أجرة حملها ولا حرا ولا فقيها . أما كونه مسلما فهو شرط على إحدى الروايتين لأن الكفر ينافي الأمانة ولأن عمر Bه قال : ( لا تأتمنوهم وقد خونهم الله تعالى ) .
ويجب أن يبعث لأخذ العشر في وقت إخراجه وإن بعث لقبض غيره بعث في أول المحرم لأنه أول السنة .
ويستحب للساعي إذا أعطي أن يدعو لصاحب المال لقوله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم ) ( 1 ) [ ص 377 ] وروى عبد الله بن أبي أوفى Bه قال : ( كان رسول الله A إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : اللهم صل عليهم فأتاه أبي أبو أوفى بصدقته فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى ) ( 2 ) . كما يستحب له أن يقول : " آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا " . أما المعطي فيستحب له أن يقول : " اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما " .
- وإن دفع زكاة ماله إلى الإمام برئ منها بكل ولو أخذها الإمام قهرا .
ولا يجوز إخراج الزكاة من قبل الزوجة أو أحد الأقارب عن الزوج من المال الذي أخذ منه لأنه لابد من نية صاحب المال أو موكله وكذا لا يجوز إخراجها من ماله المودع كأمانة ما لم يأذن الزوج بذلك .
ويجب أن يقصد بالنية معنى قوله : هذه زكاتي أو فرض صدقة مالي . فإن نوى صدقة مطلقة لم تجزئه لأن الصدقة نفل فلا تنصرف إلى الفرض إلا بتعيين ولو تصدق صدقة بجميع ماله تطوعا لم يجزئه لأنه لم ينو الفرض .
ولا يجب تعيين المال المزكى عنه فإن كان له نصابان فأخرج الفرض عن أحدهما بعينه أجزأه ولأن التعيين لا يضر وإن أطلق على أحدهما أجزأه .
_________ .
( 1 ) مسلم : ج - 2 / كتاب الزكاة باب 53 / 176 .
_________ .
وقت تأديتها : .
يجوز تعجيل الزكاة في أثناء الحول قبل تمامه بشرط أن يكون النصاب كاملا لما روى علي Bه ( أن العباس سأل النبي A في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك ) ( 1 ) ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل لما روى علي Bه قال : ( بعث رسول الله A عمر - Bه - ساعيا - ومنع العباس صدقته وأنه ذكر النبي A ما صنع العباس فقال : أما [ ص 378 ] علمت يا عمر أن عم الرجل صنو أبيه إنا كنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة عامين ) ( 1 ) ولكن التعجل غير مستحب .
- وإذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال وقعت موقعها وأجزأته . وإن ملك نصابا فعجل زكاته وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها أجزأته وإن تغيرت الحال للآخذ فمات أو غني أو ارتد فإن الزكاة تجزئ عن مالكها وليس له ارتجاعها . وإن كان الآخذ غنيا حين الأخذ ثم افتقر في آخر الحول لم تجزئه لأنه لم يعطها لمستحقها . وإن تغير حال رب المال بموته أو ردته أو تلف النصاب أو بعضه أو بيعه أو حالهما معا تجزئ وليس له ارتجاعها .
- وإن مات المالك فحسبها الوارث عن زكاته لم تجزئه لأنها عجلت قبل ملكه .
- ولا يجوز تعجيل زكاة المعدن والركاز قبل إخراجه أما تعجيل زكاة الزروع والثمار ففيها قولان .
- وإن أخذ الإمام الزكاة وهلكت بيده لم يضمنها لأن يده كيد الفقير وله ولاية عليه .
_________ .
( 1 ) أبو داود : ج - 2 / كتاب الزكاة باب 21 / 1624 .
( 2 ) البيهقي : ج - 3 / ص 111 .
_________ .
مكان تأدية الزكاة : .
لا يجوز نقل الزكاة من محل وجوبها إلى مسافة القصر فأكثر ولو كان ذلك بغية إعطائها لقرابته ما لم يستغن أهل بلده فيجوز نقلها لقول النبي A لمعاذ Bه حين بعثه إلى اليمن : ( فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) ( 1 ) وهذا يختص بفقراء بلدتهم . فإن خالف ونقلها أجزأته لأنه دفع الحق إلى مستحقه فبرئ منه ولكنه يأثم .
ويستحب تفرقة الزكاة في بلد وجوبها ثم في الأقرب فالأقرب من القرى والبلدان دون مسافة القصر وإذ نقلها إلى بلد بعيد لتحري قرابة أو من كان أشد حاجة فلا بأس ما لم يجاوز مسافة القصر . [ ص 379 ] .
فإن كان الرجل في بلد وماله في بلد آخر زكاه في بلد المال فإن كان متفرقا زكى كل مال حيث هو .
وإن كان غائبا عن بلده وأهله والمال معه فالأسهل أن يزكي بعضه في هذا البلد وبعضه في البلد الآخر وإن كان ماله تجارة يسافر به يزكيه في الموضع الذي أكثر مقامه فيه كما قال الإمام أحمد وإن كان ماله في بادية فرق زكاته في أقرب البلاد إليها .
أما زكاة الفطر فيجب تأديتها في مكان وجوبها عليه .
الأصناف الذين تدفع الزكاة لهم : هم ثمانية ذكرهم الله تعالى في قوله : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } ( 1 ) وإنما تفيد الحصر فلا تصرف إلى غير من ذكر . ولا يجب تعميمهم بها وإن تولى الرجل إخراجها بنفسه سقط العامل عليها لأن النبي A قال لمعاذ Bه في الحديث المتقدم : ( أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من ؟ أغنيائهم فترد على فقرائهم ) أمر بردها في صنف واحد وروى قبيصة بن مخارق الهلالي قال : تحملت حمالة . فأتيت رسول الله A أسأله فيها . فقال : ( أقم حتى تأتينا الصدقة . فنأمر لك بها . . . ) ( 2 ) وهو صنف واحد .
- 1 - العاملين عليها : إذا تولى الإمام القسمة بدأ بالساعي فيعطيه عمالته لأنه يأخذ عوضا فكان حقه آكد ممن يأخذه مواساة . وللإمام أن يعين أجرة الساعي قبل بعثه من غير شرط فإن عين له أجرة دفعها إليه وإلا دفع إليه أجرة مثله . والعامل عليها يشمل جامع الزكاة ( الساعي ) والكاتب والقاسم والحاشر ( الذي يجمع المواشي ) - والسائق والراعي والحافظ والحمال والكيال والعداد ونحو ذلك . فيعطون جميعهم من الزكاة ولو كانو أغنياء لأن ذلك على سبيل الأجرة . [ ص 380 ] .
- 2 - الفراء والمساكين : .
الفقير : هو من لا مال له أصلا ولا كسي من حلال . أو له مال أو كسب دون أن يكفيه أي من ذلك بأن كان أقل من نصف الكفاية . وهو أسوأ حالا من المسكين لأن الله تعالى بدأ به والله تعالى يبدأ بالأهم ولأن رسول الله A كان يقول : ( اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر ) ( 3 ) وروي عنه A أنه كان يقول : ( اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين ) ( 4 ) .
أما المسكين : فهو من له مال أو كسب أو كلاهما معا مما يكفي معظم حاجياته . . وهكذا يكون المسكين أحسن حالا من الفقير ولأن الله تعالى وصفهم في القرآن فقال عز من قائل : { أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر } ( 5 ) أي لهم سفينة يعملون فيها .
ومن ملك من غير الأثمان ما لا يقوم بكفايته مما لا تجب فيه الزكاة كالعقار فليس بغني وكذلك من ملك عقارا يستغله أو ضيعة لا تكفيه يأخذ من الزكاة ومن ملك نصابا زكويا لا تتم به الكفاية كمن ملك أربعين شاة أو ضيعة لا تكفيه فيعطى من الزكاة . وإن ملك من الأثمان ولو خمسين درهما أو قيمتها من الذهب لا تقوم بكفايته فليس بغني ويجوز دفع الصدقة له . وأما من تحصل له الكفاية على الدوام من كسب أو تجارة أو أجر أو عقار أو نحو ذلك فلا يجوز دفع الزكاة له .
- 3 - المؤلفة قلوبهم : هم السادة المطاعون في عشائرهم وهم قسمان : كفار ومسلمون . [ ص 281 ] .
- 1 - الكفار ممن يرجى إسلامهم أو يخاف شرهم : يجوز دفع الزكاة لهم لما روي عن صفوان بن أمية أنه قال : ( أعطاني رسول الله A يوم حنين وإنه لأبغض الخلق إلي : فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي ) ( 6 ) .
- 2 - المسلمون وهم أربعة أقسام : .
أ - من أسلم وله شرف في قومه ويرجى بإعطائه من الزكاة إسلام غيره من الكفار فيعطى ولو كان قوي الإيمان .
ب - ضعيف الإيمان الذي أسلم حديثا فيعطى منها ليقوى إيمانه .
ج - مسلم قوي الإيمان إذا أعطي قاتل ودافع عن المسلمين وكفانا شر من وراءه من الكفار .
د - مسلم إذا أعطي جبى الزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف أن لا يجيبها فيعطى من الزكاة .
فكل هؤلاء يجوز الدفع لهم من الزكاة لقدر ما يحصل به التأليف عند الحاجة فقط وترك عمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم إعطاءهم لعدم الحاجة إليه في خلافتهم لا لسقوط سهمه .
- 4 - الرقاب : هم المكاتبون ( 7 ) ولا يصدقون إلا ببينة فيعطون م يعينهم على العتق إن لم يكن معهم ما يفي بنجومهم ( أقساطهم ) . ولا يزاد المكاتب على ما يوفي كتابته ويجوز أن يدفع إليه قبل حلول النجم لئلا يحل وهو معسر فتفسخ كتابته .
ويجوز أن يشترى من الزكاة رقبة لا تعتق عليه فيعتقها ويجوز أن يفك منها أسيرا مسلما لأنه رقبة من الأسر ولا يجوز أن يعتق قنه أو مكاتبه عنها لأن أداء زكاة كل مال تكون من جنسه وهذا ليس من جنس ما تجب الزكاة فيه . [ ص 382 ] .
- 5 - الغارمون : وأقسامهم : .
- 1 - مدين لتسكين فتنة بين طائفتين في قتيل لم يظهر قاتله فيقضى دينه من سهم الغارمين سواء كان غنيا أو فقيرا .
- 2 - من استدان في مصلحة نفسه أو عياله وصرف ذلك في مباح أو في معصية ثم تاب فإنه يعطى من مال الزكاة .
- يجوز للرجل دفع زكاته إلى مدينه فإن رد المدين إلى المدائن دينه جاز أخذه للدائن بشرط أن لا يكون الدائن أعطاه الزكاة بقصد رد الدين له . أما من سقط دينه عن مدينة فحسبه الدائن من زكاته فلا تعتبر .
- 6 - في سبيل الله : هم الغزاة الذكور المتطوعون بالجهاد وليس لهم نصيب من المخصصات للغزاة في الدولة فيعطون من الزكاة ولو كانوا أغنياء إعانة لهم على الغزو ويجب على كل منهم أن يرد ما أخذه إن لم يغز وكذا ما فضل بعد الغزو .
ويجوز أن يعطى الفقير من الزكاة ما يؤدي به فرض حج أو عمرة لأن الحج من السبيل .
- 7 - ابن السبيل : هو من ينشئ سفرا من بلد الزكاة أو يكون مجتازا لها فهذا يعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده أو ماله بشرط كونه محتاجا عندئذ وبشرط ألا يكون عاصيا في سفره فلو سافر لمعصية لم يعط وكذا الهائم في سفره دون هدف فإنه لا يعطى أيضا .
أما من أراد أن ينشئ سفرا من بلده وليس معه ما يكفيه فيعطى لفقره لا لسفره .
ولا يجوز أن يدفع إلى واحد من هذه الأصناف أكثر مما تندفع به حاجته فلا يزاد الفقير والمسكين على ما يغنيهما ولا العامل على أجرته ولا المؤلفة قلوبهم على ما يحصل به التأليف ولا الغارم والمكاتب على ما يقضي دينهما ولا الغازي على ما يحتاج إليه لغزوه ولا ابن السبيل على ما يوصله لبلده لأن الدفع لحاجة [ ص 383 ] فيجب أن يتقيد بها . وإن اجتمع في واحد سببان كالغارم والفقير دفع إليه بهما لأن كل واحد منهما سبب للأخذ فوجب أن يثبت حكمه حيث وجد .
_________ .
( 1 ) التوبة : 60 .
( 2 ) مسلم : ج - 2 / كتاب الزكاة باب 36 / 109 .
( 3 ) مسند الإمام أحمد : ج - 5 / ص 36 .
( 4 ) ابن ماجة : ج - 2 / كتاب الزهد باب 7 / 4126 .
( 5 ) الكهف : 79 .
( 6 ) الترمذي : ج - 3 / كتاب الزكاة باب 30 / 666 .
( 7 ) المكاتب : عبد اشترى نفسه من سيدة بأقساط .
_________ .
من لا يجوز دفع الزكاة إليهم : ستة أصناف هم : .
- 1 - الكافر : لا يجوز الدفع إليه لغير التألف لقوله A لمعاذ Bه : ( زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ) .
- 2 - العبد غير المكاتب لأنه غني بسيده .
- 3 - بنو هاشم لقوله A فيما رواه عنه عبد المطلب بن ربيعة : ( إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ) ( 1 ) ولما رواه ابن عباس Bهما أن رسول الله A قال لابني عمه : ( لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء ولا غسالة أيدي الناس إن لكم في خمس الخمس لما يكفيكم ) ( 2 ) .
وكذا تحرم الزكاة على بني عبد المطلب ( على إحدى الروايتين ) لما رواه جبير بن المطعم أن رسول الله A قال : ( إنما بنو هاشم والمطلب شيء واحد ) ( 3 ) ولأنهم يستحقون من خمس الخمس فأشبهوا بني هاشم .
ولو أهدى المسكين مما تصدق به عليه إلى الهاشمي حل له أخذه لما روى أنس Bه قال : أهدت بريرة إلى النبي A لحما تصدق به عليها . فقال : ( هو له صدقة . ولنا هدية ) ( 4 ) .
- 4 - موالي بن هاشم : وهم معتقوهم لأنهم منهم لحديث أنس بن مالك Bه عن النبي A قال : ( مولى القوم من أنفسهم ) ( 5 ) . [ ص 384 ] .
- 5 - الغني بمال أو كسب فلا تحل له الزكاة لقول النبي A : ( . . . لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ) ( 6 ) ولما روى عطاء بن يسار أن رسول الله A قال : ( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني ) ( 7 ) .
وضابط الغنى في الكسب أو الصناعة أو الأجرة أو نحوها : الكفاية على الدوام وضابط الغنى في المال : ملك خمسين درهما فضة أو قيمتها من الذهب لكل فرد من أفراد الأسرة لما روى ابن مسعود Bه قال : قال رسول الله A : ( من سأل وله ما يغنيه جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوحا في وجهه قيل يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : خمسون درهما أو قيمتها من الذهب ) ( 8 ) . ومن ملك عروضا تكثر قيمتها لا تقوم بكفايته جاز له الأخذ من مال الزكاة .
وإذا كان للمرأة زوج غني فهي غنية بزوجها فلا تدفع لها الزكاة أما إن لم ينفق عليها وتعذر ذلك جاز الدفع إليها كمن له عقار يستغني بأجرته ثم تعطلت منفعة العقار .
- 6 - من تلزم المزكي نفقته فلا يدفع زكاته إليه باسم الفقراء والمساكين كالزوجة والوالدين وإن علو والأولاد وإن سفلوا ( الوارث منهم وغيره أي والدا الأب ووالدا الأم وأولاد الابن وأولاد البنت ) . لكن يجوز دفع الزكاة إلى من تلزم الزكي نفقته باسم الغزاة أو الغارمين أو العاملين أو المؤلفة قلوبهم .
أما الوارث غير العمودي نسبة ( أي لا من الأصول ولا من الفروع ) كالأخ والأخت فيجوز دفع الزكاة له على قول أكثر أهل العلم وكذلك القريب الذي [ ص 385 ] لا يرث كأن كان محجوبا كالأخوين المحجوبين بالابن أو لبعد قرابته يجوز الدفع إليه كالغريب .
وإن كان شخصان يرث أحدهما صاحبه دون الآخر كالعمة مع ابن أخيها فللمورث دفع زكاتها إلى الوارث لأنه لا يرثه . أي تعطي العمة ابن أخيها زكاتها فإذا ملكها ثم مات ابن الأخ فإن عمته لا ترثه ولا ترجع زكاتها إليها .
- وفي دفع الوارث زكاته إلى مورثه روايتان .
- ولا يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى زوجها على المعتمد لأنها تعود إليها بإنفاقه عليها .
- ويجوز لكل واحد من هذه الأصناف الأخذ من صدقة التطوع .
- ولا يجوز صرف الزكاة إلى بناء المساجد والقناطر وتكفين الموتى ووقف المصاحف وغيرها من جهات الخير لأن الله تعالى حصرها في الأصناف الثمانية . [ ص 386 ] .
_________ .
( 1 ) مسلم : ج - 2 / كتاب الزكاة باب 51 / 168 .
( 2 ) رواه الطبراني مجمع الزوائد ج - 3 / ص 91 .
( 3 ) البيهقي : ج - 2 / ص 149 .
( 4 ) مسلم : ج - 2 / كتاب الزكاة باب 52 / 170 .
( 5 ) البخاري : ج - 6 / كتاب الفرائض باب 23 / 6380 .
( 6 ) أبو داود : ج - 3 / كتاب الزكاة باب 23 / 1633 .
( 7 ) أبو داود : ج - 3 / الزكاة باب 24 / 1635 .
( 8 ) ابن ماجة : ج - 1 / كتاب الزكاة باب 26 / 1840