الغرض منها : جبر الخلل الواقع في الصوم كما يجبر سجود السهو الخلل الواقع في الصلاة ودليل ذلك حديث ابن عباس Bهما قال : ( فرض رسول الله A زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) ( 1 ) .
_________ .
( 1 ) أبو داود : ج - 2 / كتاب الزكاة باب 17 / 1609 .
_________ .
حكمها : .
هي فرض بدليل حديث ابن عمر Bهما ( أن رسول الله A فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ) ( 1 ) وعنه أيضا عن النبي A ( أنه فرض صدقة الفطر صاعا من شعير أو تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك ) ( 2 ) .
شروط وجوبها : .
- 1 - الإسلام : فلا فطرة على الكافر الأصلي . أما المرتد ففطرته موقوتة إن عاد إلى الإسلام وجبت عليه وإلا فلا وكذلك فطرة على المرتد مؤنته .
- 2 - إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال أي إدراك غروب شمس ليلة العيد فمن مات بعد غروب شمس ليلة العيد وجب إخراج زكاة الفطر عنه بخلاف من مات قبل الغروب . ومن ولد له ولد قبل غروب شمس ليلة العيد وجبت عليه فطرته بخلاف من ولد بعد الغروب . ( لكن يسن إخراجها عن الجنين ) . [ ص - 374 ] .
- 3 - وجود الفضل عن مؤنته ومؤنة عياله في يوم العيد وليلته وتشمل المؤنة القوت والمسكن وخادما يحتاج إليه وثوبا وقميصا وسراويل وعمامة تليق به وما يحتاج إليه من زيادة لبرد أو تجميل .
ولا يشترط لزكاة الفطر أن تكون فاصلة عن دينه إلا إذا كان يطلب به في الحال فيقدم وفاء الدين عليها ومن أعسر وقت وجوبها فلا زكاة عليه ولو أيسر بعده .
ولا يشترط لوجوبها العقل ولا البلوغ ولا الغنى ( أي أن يكون مالكا نصابا ) لما روى أبو داود بإسناده عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه قال : قال رسول الله A : ( صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى . زاد سليمان في حديثه : غني أو فقير ) ( 3 ) .
_________ .
( 1 ) البخاري : ج - 2 / كتاب الزكاة باب 2 / 1433 .
( 2 ) أبو داود : ج - 2 / الزكاة باب 19 / 1613 .
( 3 ) أبو داود : ج - 2 / كتاب الزكاة باب 20 / 1619 .
_________ .
على من تجب زكاة الفطر : .
تجب الزكاة على الشخص نفسه وعمن تلزمه نفقته من المسلمين إذ المعروف في قواعد الفقه أن : كل من تلزمه من المسلمين تلزمه فطرته لحديث ابن عمر Bهما : المتقدم : ( أن رسول الله A فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ) . فتجب على الرجل فطرة زوجته ولو كانت موسرة ( 1 ) وعبده وزوجة عبده أما من نصفه حر ففطرته عليه وعلى سيده .
- ومن تكفل بمؤنة شخص فلا تلزمه فطرته لأنه لا تلزمه نفقته .
- ومن وجبت فطرته على غيره فأخرجها عن نفسه بغير إذنه أجزأته لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل . [ ص 375 ] .
_________ .
( 1 ) إما إن كان الزوج معسرا والزوجة موسرة فعلى قول الإمام أحمد تجب عليها .
_________ .
مقدار زكاة الفطر : .
يجب على كل شخص إخراج صاعا من بر أو شعير أو تمر أو زبيب أو أقط ( 1 ) ويجزئ الدقيق إن كان يساوي الحب في الوزن فإن لم يجد أحد هذه الأنواع أخرج ما يقوم مقامه من كل ما يصلح قوتا من ذرة أو أرز أو عدس أو نحوه ذلك ولا يجزئ الخبز لأنه خارج عن الكيل والادخار كما لا يجزئ إخراج حب معيب أو مسوس أو قديم تغير طعمه لقوله تعالى : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) ( 2 ) . ولا يجزئ إخراج قيمة الصاع نقدا .
_________ .
( 1 ) لبن مجفف .
( 2 ) البقرة : 267 .
_________ .
مصرف زكاة الفطر : .
مصرفها مصرف زكاة المال لأنها زكاة مثلها ويجوز أن يعطي الجماعة فطرتهم لواحد كما يجوز دفع زكاة ما لهم إليه .
وقت وجوبها : تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة العيد .
وقت أدائها : .
- 1 - وقت الجواز : يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين لأن ابن عمر Bهما كان يؤديها قبل العيد بيوم أو يومين ولا يجوز تعجيلها لأكثر من ذلك لأن الغرض منها إغناء الفقير يوم العيد لما روى عبد الله بن عمر Bهما أن النبي A قال : ( اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ) ( 1 ) .
- 2 - وقت مسنون : قبل صلاة العيد لكف المحتاجين عن السؤال يوم العيد .
- 3 - وقت مكروه : فيكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد .
- 4 - وقت محرم : ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر ( 2 ) . وإذا فات يوم العيد لزمه القضاء . [ ص 376 ] .
_________ .
( 1 ) الدارقطني : ج - 2 / ص 153 .
( 2 ) العذر : هو غياب ماله أو غياب المستحقين في ذلك الوقت