النوافل الموقوتة .
- 1 - الوتر : .
وهو سنة مؤكدة لمداومته A عليه في الحضر والسفر وهو آكد التطوع بعد الكسوف والاستسقاء والتراويح . عن أبي أيوب الأنصاري Bه قال : قال رسول الله A : ( الوتر حق على كل مسلم فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل ) ( 1 ) .
وقته : من بعد صلاة العشاء إلى الصبح لما روى خارجة بن حذافة Bه قال : خرج علينا رسول الله A فقال : ( إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر ) ( 2 ) . والأفضل فعله سحرا لما روته عائشة Bها قالت : ( كل الليل أوتر رسول الله A وانتهى وتره إلى السحر ) ( 3 ) فمن كان له تهجد جعل الوتر بعده ومن خشي أن لا يقوم أوتر قبل أن ينام لما روى مسلم عن جابر Bه قال : قال رسول الله A : ( من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل ) ( 4 ) . ومن فاته الوتر حتى يصبح صلاة قبل الفجر . ولا يصح تعدد الوتر لما رواه طلق بن علي Bه قال : سمعت رسول الله A يقول : ( لا وتران في ليلة ) ( 5 ) . [ ص 213 ] .
وأقله : ركعة واحدة وأكثره إحدى عشر ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة لما روت عائشة Bها أن رسول الله A ( كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة ) ( 6 ) .
وأدنى الكمال : ثلاث ركعات بتسليمتين لما روت عائشة Bها قالت : ( كان رسول الله A يصلي في الحجرة وأنا في البيت فيفصل عن الشفع والوتر بتسليم يسمعناه ) ( 7 ) .
ويستحب أن يقرأ فيه في الأولى بعد الفاتحة ( سبح اسم ربك الأعلى ) وفي الثانية ( قل يا أيها الكافرون ) وفي الثالثة ( قل هو الله أحد ) لما روى أبي بن كعب Bه قال : ( كان رسول الله A يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون والله الواحد الصمد ) ( 8 ) . وإن أوتر بخمس سردهن فلا يجلس إلا في آخرهن وإن أوتر بتسع فلا يجلس إلا بعد الثامنة ولا يسلم ثم يجلس بعد التاسعة فيتشهد ويسلم وكذا إن صلى سبعا .
_________ .
( 1 ) أبو داود : ج - 2 / كتاب الصلاة باب 338 / 1422 .
( 2 ) الترمذي : ج - 2 / الصلاة باب 332 / 452 .
( 3 ) البخاري : ج - 1 / كتاب الوتر باب 2 / 951 .
( 4 ) مسلم : ج - 1 / كتاب صلاة المسافرين باب 21 / 162 .
( 5 ) الترمذي : ج - 2 / الصلاة باب 344 / 470 .
( 6 ) الترمذي : ج - 2 / الصلاة باب 325 / 440 .
( 7 ) مسند الإمام أحمد : ج - 6 / ص 84 .
( 8 ) أبو داود : ج - 2 / كتاب الصلاة باب 339 / 1423 .
_________ .
القنوت في الوتر : .
حكمه : سنة في جميع السنة ويكون بعد الركوع لما روى أنس Bه ( أن رسول الله A قنت بعد الركوع ) ( 1 ) .
ويقول فيه ما رواه الحسن بن علي Bهما قال : ( علمني رسول الله A كلمات أقولهن في الوتر : اللهم اهدني فيمن هديت ( 2 ) وعافني ( 3 ) فيمن [ ص 214 ] عافيت وتولني ( 4 ) فيمن توليت وبارك ( 5 ) لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت ) ( 6 ) .
وزاد البيهقي بعد قوله : ( ولا يذل من واليت ) : ( ولا يعز من عاديت ) ( 7 ) وزاد النسائي : ( وصلي الله على النبي ) ( 8 ) .
وعن علي بن أبي طالب Bه أن رسول الله A كان يقول في آخر وتره : ( اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ) ( 9 ) .
و بأس أن يدعو المصلي في قنوته بما يشاء غير ما تقدم من الوارد عنه A وإن كان الوارد أفضل .
ويسن القنوت في الوتر جماعة في رمضان . ويؤمن المأمون على قنوت إمامه ويرفع القانت يديه في الدعاء إلى صدره وبطونهما نحو السماء ولو كان مأموما لأن ابن مسعود Bه فعله وإذا فرغ أمر يديه على وجهه .
ويكره القنوت في غير الوتر إلا إذا نزل بالمسلمين نازلة .
_________ .
( 1 ) مسلم : ج - 1 / كتاب المساجد باب 54 / 300 .
( 2 ) أصل الهدى : الرشاد والبيان قال تعالى : ( وإنك لتهدي إلى صرط مستقيم ) والهداية من الله التوفيق والإرشاد وطلب الهداية من قبل المؤمنين مع كونهم مهتدين بمعنى طلب التثبيت عليها أو المزيد منها .
( 3 ) العافية من الأسقام والبلايا . والعافية : أن يعافك الله من الناس ويعافيهم منك .
( 4 ) الولي ضدد العدو مأخوذ من توليت الشيء أي اعتنيت به أي إن الله ينظر في أمر موليه بالعناية . أو مأخوذ من وليت الشيء إذا لم يكن بينك وبينه واسطة بمعنى أن الولي يقطع الوسائط بينه وبين الله حتى يصير في مقام المراقبة .
( 5 ) البركة : الزيادة وقيل : هي حلول الخير الإلهي في الشيء .
( 6 ) الترمذي : ج - 2 / الصلاة باب 341 / 464 .
( 7 ) البيهقي : ج - 2 / 209 .
( 8 ) النسائي : ج - 3 / 248 .
( 9 ) أبو داود : ج - 2 / كتاب الصلاة باب 340 / 1427 .
_________ .
- 2 - صلاة الضحى : .
روى أبو هريرة Bه قال : ( أوصاني خليلي A بثلاث : بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد ) ( 1 ) . [ ص 215 ] وتسن غبا لأن النبي A لم يكن يداوم عليها .
أقلها : ركعتان وأكثرها ثماني ركعات لما روت أم هانئ Bها ( أن النبي A دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثماني ركعات ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود ) ( 2 ) .
وقتها : أفضل وقت تصلى فيه إذا علت الشمس واشتد حرها لحديث زيد بن أرقم Bه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال : أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل إن رسول الله A قال : ( صلاة الأوابين حين ترمض الفصال ) ( 3 ) .
ويبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى قبيل الزوال بقليل . [ ص 216 ] .
_________ .
( 1 ) مسلم : ج - 1 / كتاب صلاة المسافرين باب 13 / 85 .
( 2 ) مسلم : ج - 1 / كتاب صلاة المسافرين باب 13 / 80 .
( 3 ) مسلم : ج - 1 / كتاب صلاة المسافرين باب 19 / 143 . وترمض : من الرمضاء : الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمس : أي حين تحترق أخفاف الفصال وهي الصغار من أولاد الإبل جمع فصيل . وذلك من شدة حر الرمل