مبطلات الصلاة .
- 1 - طروء نجاسة غير معفو عنها ولم تزل في الحال .
- 2 - استدبار القبلة .
- 3 - تعمد كشف العورة بخلاف ما لو كشفت بفعل الريح وسترها في الحال .
- 4 - طروء ناقض من نواقض الوضوء : فمن أحدث عمدا بطلت صلاته وكذا إذا سبقه الحدث أو طرء عليه ما يفسد طهارته كظهور قدم الماسح من الخف أو انقضاء مدة المسح بطلت صلاته .
- 5 - العمل الكثير المتوالي من غير جنس الصلاة كفتح باب ومشي ولف عمامة عمدا أو سهوا أو جهلا لغير ضرورة . فإن كان لضرورة كهرب من عدو وخوف أو سيل أو سبع فلا تبطل به .
أما الحركات التي لا تبطل بها الصلاة فهي : .
- 1 - عد الآي والتسبيح .
- 2 - قتل الحية والعقرب والقملة ولا بأس بالعمل اليسير للحاجة .
- 3 - إن تثاءب في الصلاة استحب له أن يكظم فإن لم يقدر وضع يده على فيه لحديث أبي هريرة Bه عن النبي A قال : ( التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع فإن احدكم إذا قال ها ضحك [ ص 205 ] الشيطان ) ( 1 ) وعن أبي سعيد الخدري Bه قال : قال رسول الله A : ( إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب ) ( 2 ) .
- 4 - إن بده البصاق بصق عن يساره أو تحت قدمه فإن كان في المسجد بصق في ثوبه وحك بعضه ببعض لما روى أبو هريرة Bه أن رسول الله A رأى نخامه في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال : ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخع أمامه ؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه ؟ فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره . تحت قدمه . فإن لم يجد فليقل هكذا ووصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض ) ( 3 ) .
- 5 - إن سلم على المصلي أحد رد عليه بالإشارة لما روي عن جابر Bه قال : ( كنا مع النبي A فبعثني في حاجة فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه على غير القبلة فسلمت عليه فلم يرد علي . فلما انصرف قال : إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كنت أصلي ) ( 4 ) . وفي رواية أبو داود : ( فكلمته فقال لي بيده هكذا ثم كلمته فقال لي بيده هكذا ) ( 5 ) وعن صهيب Bه أنه قال : ( مررت برسول الله A وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة ) ( 6 ) .
- 6 - الاستناد قويا لغير عذر .
- 7 - رجوعه عالما ذاكرا للتشهد الأول بعد القيام والشروع في القراءة لأنه تلبس بركن مقصود .
- 8 - زيادة ركن فعلي عمدا كقيام وركوع وسجود . [ ص 206 ] .
- 9 - تقديم بعض الأركان على بعض عمدا .
- 10 - السلام قبل إتمام الصلاة عمدا .
- 11 - اللحن في قراءة الفاتحة نما بغير المعنى عمدا مثلا ( أنعمت بدلا من أنعمت ) .
- 12 - فسخ النية أثناء الصلاة لأن النية شرط في جميعها وقد قطعها فتبطل صلاته .
- 13 - التردد في فسخ النية لأن التردد يبطل استدامة النية .
- 14 - إدامة الشك في النية لأن أثناء أداء ركن من أركان الصلاة .
- 15 - الشك في أداء تكبيرة الإحرام فمن شك هل كبر للإحرام أم لا بطلت صلاته .
- 16 - الدعاء بملاذ الدنيا .
- 17 - الإتيان بكاف الخطاب لغير الله ورسوله A .
- 18 - القهقهة .
- 19 - الكلام ولو سهوا أو عمدا أو جهلا إلا إذا كان نائما وهو قائم أو وهو جالس .
- 20 - تقدم المأموم على إمامه في صلاة الجماعة ( الاعتبار للعقب ) .
- 21 - تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه إلا إذا صلى محدثا ناسيا حدثه ونحوه .
- 22 - تبطل صلاة المأموم بسلامه قبل إمامه عمدا أو سهوا . ولم يعده بعده . [ ص 207 ] .
- 23 - الأكل والشرب سوى اليسير عرفا لساه وجاهل ( أما ما علق بين الأسنان وابتلعه بلا مضغ فلا يبطل ) .
- 24 - التنحخ بلا حاجة . والانتحاب بلا خشية أو النفح فبان منه حرفان . أما إذا غلبه سعال أو عطاس أو تثائب فلا تبطل وإن بان منه حرفان .
- 25 - مرور كلب أسود بهيم لا لون فيه سوى السواد بين يدي المصلي في ثلاثة أذرع فما دونها [ ص 208 ]