تعريف الأذان : .
لغة : الإعلام بدليل قوله تعالى : ( وأذان من الله ورسوله ) .
شرعا : إعلام بدخول وقت الصلاة .
_________ .
( 1 ) التوبة : 3 .
_________ .
تعريف الإقامة : .
لغة : مصدر أقام .
شرعا : إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص .
حكمها : .
- 1 - فرض كفاية لأداء الصلوات الخمس لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة على الرجال الأحرار فإن أتفق أهل بلد على ترك الأذان قوتلوا عليه .
ويشترط لإجزاء الأذان أن يكون بعد دخول الوقت لأنه لا يحصل المقصود منه قبل الوقت إلا في الفجر فيجزىء الأذان لها بعد الليل لحديث مسلم عن ابن عمر Bهما قال : ( كان لرسول الله صلىالله عليه وسلم مؤذنان : بلال وابن أم مكتوم الأعمى فقال رسول الله A : إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حيى يؤذن ابن أم مكتوم . . . ) ( 2 ) ولأنه وقت نوم فيحتاج للتأذين قبل الوقت ليتنبه النائم ويتأهب [ ص - 147 ] للصلاة لكن بشرط أن يكون عادة لئلا يغر الناس وأن يكون معه من يؤذن في الوقت كفعل بلال و ابن مكتوم .
أما الإقامة فلا يجوز تقديمها على الوقت لأنها تراد لافتتاح الصلاة ولا تفتح قبل الوقت .
- 2 - سنة : .
آ - الأذان للفائتة لجديث أبي قتادة Bه وفيه : ( أنهم فاتتهم صلاة الصبح فكان أول من استيقظ رسول الله A والشمس في ظهره . قال فقمنا فزعين . . . ثم أذن بلال بالصلاة فصلى رسول الله A ركعتين . ثم صلى الغداة . . . ) ( 3 ) . وإن كثرت الفوائت أذن للأولى وأقام لكل واحدة لما روى عبد الله بن مسعود Bه قال : ( إن المشركين شغلوا النبي A عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء ) ( 4 ) وكذلك إن جمع بين صلاتين لما روى عن جابر ابن Bهما قال : ( سار رسول الله A حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له حتى إذا انتهى إلى بطن الوادي خطب الناس ثم أذن بلال ثم أقام الصلاة فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر و لم يصل بينهما شيئا ) ( 5 ) فإن ترك الأذان للفائتة فلا بأس لما روى عبد الله بن مسعود Bه قال : ( كنا في غزوة فحبسنا المشركون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلما انصرف المشركون أمر رسول الله A مناديا فأقام لصلاة الظهر فصلينا وأقام لصلاة العصر فصلينا وأقام لصلاة المغرب فصلينا وأقام لصلاة العشاء فصلينا ثم طاف علينا فقال : ما على الأرض عصابة يذكرون الله D غيركم ) ( 6 ) . [ ص 148 ] .
ب - للمنفرد : لحديث عقبة بن عامر Bه قال : سمعت رسول الله A يقول : ( يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله D : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة ) ( 7 ) .
_________ .
( 1 ) التوبة : 3 .
( 2 ) مسلم : كتاب الصيام باب 8 / 38 .
( 3 ) مسلم : ج - 1 / كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 55 / 311 .
( 4 ) الترمذي : ج - 1 / كتاب الصلاة باب 132 / 179 .
( 5 ) النسائي : ج - 2 / ص - 15 .
( 6 ) النسائي : ج - 2 / ص - 18 .
( 7 ) أبو داود : ج - 2 / كتاب الصلاة باب 272 / 1203 .
_________ .
ج - للمسافر : .
- 3 - مكروه : يكره الأذان والإقامة للنساء والخنثى ولو كانا بلا رفع صوت . بل لا يصحان منهن ويحرم إن جهرن بهما . ( أما إمامة المرأة لنسوة مثلها فتسن ) .
صيغة الأذان والإقامة : .
عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه Bه قال : ( لما أمر رسول الله A بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت : يا عبد الله أتبيع الناقوس قال : وما تصنع به ؟ فقلت : ندعو به إلى الصلاة قال : أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك ؟ فقلت له : بلا . قال : فقال تقول : الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله . قال : ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال : ثم تقول إذا أقمت الصلاة : الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت لصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله . فلما أصبحت أتيت رسول الله A فأخبرته بما رأيت فقال رسول الله A : إنها لرؤية حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن [ ص 149 ] به فسمع ذلك عمر - Bه - وهو في بيته فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال الرسول A فلله الحمد ) ( 1 ) . فهذا صفة الأذان والإقامة المستحب فإن رجع في الأذان ( يسر كلمتي الشهادة ثم يجهر بهما ) أو ثنى الإقامة فلا بأس لأنه من الاختلاف المباح . ويسن التثويب في أذان الصبح وهو قول المؤذن : " الصلاة خير من النوم " مرتين بعد حي على الفلاح لما روى أبو محذورة Bه قال : ( كنت أوذن لرسول الله A وكنت أقول في أذان الفجر الأول : حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ) ( 2 ) . ويكره التثويب في غير الصبح لما روى بلال Bه قال : ( أمرني رسول الله A أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء ) ( 3 ) وعن مجاهد قال : ( كنت مع ابن عمر فثوب رجل في الظهر أو العصر قال : أخرج بنا فإن هذه بدعة ) ( 4 ) .
_________ .
( 1 ) أبو داود : ج - 1 / كتاب الصلاة باب 28 / 499 .
( 2 ) النسائي : ج - 2 / ص 14 .
( 3 ) ابن ماجة : ج - 1 / كتاب الأذان والسنة فيها باب 3 / 715 .
( 4 ) أبو داود : ج - 1 / كتاب الصلاة باب 45 / 538 .
_________ .
شروط صحة الأذان والإقامة : .
- 1 - ترتيبهما : فلا يصح الأذان والإقامة إلا مرتبين لأنه ذكر معتد به فلا يجوز الإخلال بنظمه .
- 2 - التوالي عرفا : لأن المقصود منها الإعلام ولا يحصل إلا بالموالاة فإن سكت سكوتا طويلا أعاد .
- 3 - أن يكون الأذان من شخص واحد فإذا بدأ شخص بالأذان وكمل آخر فلا يصح ولو كان لعذر بأن مات أو جن لأنها عبادة بدنية فلا يبني فعله على فعل غيره كالصلاة فإن أغمي عليه ثم أفاق عن قريب بنى وإن طال الفصل أعاد لتحصيل الموالاة . ولا بأس أن يؤذن اثنان أحدهما بعد الآخر لما روى ابن عمر [ ص 150 ] Bهما قال : ( كان لرسول الله A مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى فقال رسول الله A : إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن مكتوم . قال : ولم يكن بينهما إلا ينزل هذا ويرقى هذا ) ( 1 ) . ولا يسن أن يؤذن أكثر من اثنين إلا أن تدعو إليه حاجة فيجوز .
- 4 - النية : لحديث عمر بن الخطاب Bه قال : قال رسول الله A : ( إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى ) ( 2 ) .
- 5 - دخول الوقت إلا في الفجر فيصح الأذان بعد نصف الليل .
_________ .
( 1 ) مسلم : ج - 2 / كتاب الصيام باب 8 / 38 .
( 2 ) مسلم : ج - 3 / كتاب الإمارة باب 45 / 155 .
_________ .
ما يكره في الأذان : .
يكره الكلام في الأذان فإن تكلم بكلام طويل استأنف لإخلاله بالموالاة وإن كان يسيرا بنى لأن الكلام اليسير لا يبطل الخطبة إلا أن يكون محرما ففيه وجهان أحدهما : لا يبطل لأنه لا يخل بالمقصود والثاني : يبطل لأنه فعل محرما فيه وهو المعتمد .
ما يستحب في الأذان والإقامة : .
- 1 - يستحب أن يؤذن في أول الوقت ليعلم الناس بوقت الصلاة فيتهيؤوا لها وقد روي عن جابر بن سمرة Bه قال : ( كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت وربما أخر الإقامة شيئا ) ( 1 ) ويؤخر الإقامة لما روى جابر Bه أن رسول الله A قال لبلال : ( يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحدر ( 2 ) واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من [ ص 151 ] شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني ) ( 3 ) ولأن الإقامة لافتتاح الصلاة فينبغي أن تتأخر قدرا يتهيؤون فيه للصلاة ويسن للمؤذن في المغرب أن يجلس جلسة خفيفة بين الأذان والإقامة .
- 2 - يستحب التثويب في أذان الفجر أي يقول بعد الحيعلتين : " الصلاة خير من النوم " مرتين .
- 3 - تستحب الإقامة في موضع الأذان إلا أن يشق على المؤذن لكونه أذن في مكان بعيد .
- 4 - يستحب أن يكون المؤذن هو نفسه المقيم لما روى زياد بن الحارث الصداني ( أنه أذن فجاء بلال ليقيم فقال النبي A : إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم ) ( 4 ) وإن أقام غيره جاز لما روى أبو داود في حديث الأذان عن عبد الله بن زيد Bه أن النبي A قال : ( ألقه على بلال فألقاه عليه فأذن بلال فقال عبد الله : أنا رأيته وأن كنت أريده قال : فأقم أنت ) ( 5 ) .
ولا يجوز أخذ الأجرة على الأذان لما روى عثمان بن أبي العاص Bه قال : ( إن من آخر ما عهد إلي رسول الله A أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا ) ( 6 ) ولأنه قربة لفاعله أشبه الإمام . فإن لم يوجد من يتطوع به رزق الإمام من بيت المال من يقوم به لأن الحاجة داعية إليه فجاز أخذ الرزق عليه كالجهاد ويقال له جعالة ( 7 ) ولا يقال له أجر أما إن وجد متطوع به فلا يرزق لأن المال للمصلحة فلا يعطى لغير مصلحة . [ ص 152 ] .
_________ .
( 1 ) ابن ماجة : ج - 1 / كتاب الأذان والسنة فيها باب 3 / 713 .
( 2 ) إحدر : أي أسرع .
( 3 ) الترمذي : ج - 1 / كتاب الصلاة باب 143 / 195 .
( 4 ) ابن ماجة : ج - 1 / كتاب الأذان باب 3 / 717 .
( 5 ) أبو داود : ج - 1 / كتاب الصلاة باب 30 / 512 .
( 6 ) الترمذي : ج - 1 / كتاب الصلاة باب 155 / 209 .
( 7 ) وإن كان وقف يدفع ثمنه يقال عن ثمنه نزول عن اختصاص وعن النجاسة كذلك .
_________ .
شروط المؤذن : .
- 1 - مسلم : فلا يصح الأذان من كافر .
- 2 - عاقل : فلا يصح من طفل ولا مجنون لأنهما غير أهل للعبادات . أما أذان الصبي العاقل ففيه وجهان أحدهما : يصح لأنه مشروع لصلاته وهو من أهل العبادات وهذا الوجه هو المعتمد الثاني : لا يصح لأنه إعلام بالوقت ولا يقبل فيه خبره .
- 3 - ذكر : فلا يصح من الأنثى الأذان ولا الإقامة لأنه يشرع فيهما رفع الصوت والنساء لسن من أهل ذلك وكذا الخنثى المشكل لأنه لا يعلم كونه ذكرا .
- 4 - عدل : ولو ظاهرا فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق لأنه الرسول E وصف المؤذنين بالأمانة والفاسق غير أمين ( أما مستور الحال أي غير ظاهر الفسق فيصح أذانه بغير خلاف ) وقيل يصح لأنه مشروع لصلاته وهو من أهل العبادات .
ما يسن للمؤذن : .
- 1 - أن يكون أمينا لأنه مؤتمن على الأوقات ولأنه يؤذن في موضع عال فلا يؤمن منه النظر إلى العورات .
- 2 - أن يكون صيتا ( 1 ) لأن النبي A قال لعبد اللله بن زيد Bه في الحديث المتقدم : ( فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك ) ولأنه أبلغ في الإعلام المقصود بالأذان .
- 3 - أن يكون عالما بالأوقات ليتمكن من الأذان في أولها فإن لم يكن عالما بالوقت فلا يؤمن منه الخطأ . [ ص 153 ] .
- 4 - أن يكون طاهرا من الحدثين لحديث أبي هريرة Bه قال : رسول الله A : ( لا يؤذن إلا متوضئ ) ( 2 ) والطهارة للإقامة آكد منها للأذان لأنها أقرب إلى الصلاة فإن كان جنبا كره له الأذان والإقامة أما إن كان حدثه أصغرا فلا كراهة في أذانه وكرهت إقامته .
- 5 - أن يكون بصيرا لأن الأعمى لا يعلم أوقات الصلاة إلا أن يكون معه بصير يؤذن قبله كبلال مع ابن مكتوم .
وإن تشاح اثنان في الأذان قدم أكملها في هذا الخصال لأن النبي A قدم بلالا على عبد الله بن زيد Bهما فإن استويا في الصفات أقرع بينهما لحديث أبي هريرة Bه أن رسول الله A قال : ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يستهموا عليه لاستهموا ) ( 3 ) . وعن الإمام أحمد : يقدم من يرضاه الجيران لأن الأذان لإعلامهم فكان لرضاهم أثر في التقديم .
- 6 - يستحب أن يؤذن قائما لحديث ابن عمر Bهما أن النبي A قال : ( يا بلال قم فناد بالصلاة ) ( 4 ) ولأنه أبلغ في الإسماع . أما إن كان في سفر وأذن قاعدا أو راكبا جاز لأن الصلاة آكد منه وجازت .
- 7 - يستحب أن يؤذن على مكان مرتفع لأنه أبلغ في الإعلام وقد كان بلال Bه يؤذن على سطح بيت امرأة وأن يرفع صوته لما روى أبو هريرة Bه عن النبي A قال : ( المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس ) ( 5 ) ولا يجهد نفسه فوق طاقته لئلا ينقطع نفسه ويؤذي نفسه وإذا أذن لنفسه في مصر أو لفائتة لم يجهر أما إن كان في صحراء فيجهر في الوقت لما [ ص 154 ] روى أبو سعيد Bه عن النبي A قال : ( إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة ) ( 6 ) .
- 8 - أن يؤذن مستقبلا القبلة وأن يلتفت يمينا إذا قال : " حي على الصلاة " ويسارا إذا قال " حي الفلاح " ولا يزيل قدميه .
- 9 - أن يجعل أصبعيه في أذنيه لحديث أبي جحيفة Bه : ( رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه ههنا وههنا وغصبعاه في أذنيه ) ( 7 ) .
- 10 - أن يترسل في الأذان وأن يحدر الإقامة لحديث جابر Bه المتقدم : ( يا بلال إذا أذنت فترسل في أذانك وإذا أقمت فاحدر ) . ويكره التمطيط والتلحين وفي رواية لا يصح الأذان بالتلحين لما روى ابن عباس Bهما قال : كان رسول الله A مؤذن يطرب ( ينغم ) فقال رسول الله A : ( الأذان سمح فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن ) ( 8 ) .
- 11 - يسن للمؤذن أن يرفع وجهه إلى السماء وقبل عند الشهادتين وقيل عند كلمة الإخلاص .
_________ .
( 1 ) شديد الصوت ورفيعه .
( 2 ) الترمذي : ج - 1 / كتاب الصلاة باب 147 / 200 .
( 3 ) الترمذي : ج - 1 / كتاب الصلاة باب 28 / 129 .
( 4 ) الترمذي : ج - 1 / كتاب الصلاة باب 1 / 1 .
( 5 ) الترمذي : ج - 1 / كتاب الصلاة باب 31 / 515 .
( 6 ) البخاري : ج - 1 / كتاب الأذان باب 5 / 584 .
( 7 ) الترمذي : ج - 1 / كتاب الصلاة باب 144 / 197 .
( 8 ) رواه الدارقطني : ج - 1 / ص 239 .
_________ .
ما يسن لسامع الأذان : .
- 1 - يسن للسامع أن يجيب المؤذن لما روى أبو سعيد الخدري Bه أن رسول الله A قال : ( إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) ( 1 ) إلا في الحيعلتين فيقول عقب كل منهما : " لا حول ولا قوة إلا بالله " وعقب التثويب يقول : صدقت وبررت . وعقب كلمة الإقامة يقول : " أقامها الله وأدامها " لما [ ص 155 ] روى عمر بن الخطاب Bه قال : قال رسول الله A : ( إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله قال : أشهد أن لا إله إلا الله . ثم قال : أشهد أن محمدا رسول الله قال : أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال : حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال : الله أكبر الله أكبر ثم قال : لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة " ( 2 ) . ومن كان في قراءة أثناء الأذان قطعها ليجيب المؤذن لأن القراءة لا تفوت والإجابة تفوت .
- 2 - ويسن لسامع الأذان أن يسأل الله تعالى للنبي A الوسيلة بعد الأذان لما روى جابر بن عبد الله Bه أن رسول الله A قال : ( من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة ) ( 3 ) . وروى سعيد بن أبي وقاص Bه عن رسول الله A قال : ( من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه ) ( 4 ) .
- 3 - ويستحب الدعاء بين الأذان والإقامة لحديث أنس بن مالك Bه قال : قال رسول الله A : ( الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ) ( 5 ) .
كما تسن الصلاة على النبي A بعد الأذان لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص Bهما أنه سمع النبي A يقول : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما [ ص 156 ] يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ) ( 6 ) .
تعقيب : يحرم بعد الأذان الخروج من المسجد بلا عذر أو نية رجوع إليه إلا إذا كان أذان الفجر الأول فلا مانع . [ ص 157 ] .
_________ .
( 1 ) مسلم : ج - 1 / كتاب الصلاة باب 7 / 10 .
( 2 ) مسلم : ج - 1 / كتاب الصلاة باب 7 / 12 .
( 3 ) البخاري : ج - 1 / كتاب الأذان باب 8 / 589 .
( 4 ) مسلم : ج - 1 / كتاب الصلاة باب 7 / 13 .
( 5 ) الترمذي : ج - 1 / كتاب الصلاة باب 158 / 212 .
( 6 ) مسلم : ج - 1 / كتاب الصلاة باب 7 / 11