أولا : المستحبات : .
- 1 - يستحب لمن أراد قضاء الحاجة أن يقول عند الدخول : " بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث " لحديث علي بن أبي طالب Bه قال : قال رسول الله A : ( ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول : بسم الله ( 1 ) . وروي عن أنس Bه قال : ( كان النبي A إذا دخل الخلاء قال : اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ) ( 2 ) .
وأن يقول عند الخروج : " غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني " لما روت عائشة Bها ( أن النبي A كان إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك ( 3 ) وعن أنس Bه ( أن النبي A كان إذا خرج من الخلاء قال : الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ) ( 4 ) .
- 2 - يستحب أن يقدم رجله اليسرى في الدخول على اليمنى وأن يقدم رجله اليمنى على اليسرى في الخروج لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه . [ ص 64 ] .
- 3 - يستحب أن يرفع ما عليه ذكر الله غير قرآن فيحرم إدخاله صيانة له وعن الإمام : إذا كان ما عليه ذكر الله دراهما فلا بأس أما الخاتم الذي عليه ذكر الله فيجعله في بطن كفه إذا أراد دخول الخلاء .
- 4 - يستحب إذا كان في الفضاء أن يبتعد عن الناس ويستتر عن أعينهم لحديث أبي هريرة Bه عن النبي A قال : ( من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره . . . ) ( 5 ) .
- 5 - يستحب أن يرتد لبوله مكانا رخوا لئلا يترشش عليه .
- 6 - يستحب أن لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لما روى ابن عمر Bهما ( أن النبي A كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ) ( 6 ) .
- 7 - يستحب أن يبول قاعدا لأنه أستر له وأبعد من أن يترشش عليه .
- 8 - يستحب أن يتوكأ في جلوسه على الرجل اليسرى لأنه أسهل لخروج الخارج .
- 9 - يستحب أن يتنحنح ليخرج ما بقي .
- 10 - يستحب أن يلبس النعلين ويغطي رأسه لما روى البيهقي عن حبيب بن صالح قال : ( كان رسول الله A إذا دخل الخلاء لبس حذاءه وغطى رأسه ) ( 7 ) .
_________ .
( 1 ) ابن ماجة : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 9 / 297 .
( 2 ) البخاري : ج - 1 / كتاب الوضوء باب 9 / 142 .
( 3 ) أبو داود : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 17 / 30 .
( 4 ) ابن ماجة : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 10 / 301 .
( 5 ) أبو داود : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 19 / 35 .
( 6 ) أبو داود : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 6 / 14 .
( 7 ) البيهقي : ج - 1 / ص - 96 .
_________ .
ثانيا : المحرمات : .
- 1 - يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء لغائط أبو بول بلا ساتر لحديث أبي أيوب Bه أن النبي A قال : ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة [ ص 65 ] ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا ) ( 1 ) . ويجزئ الاستتار بدابة أو جبل أو جدار ولو أرخى ثوبه حصل به الستر .
وفي البنيان روايتان : إحداهما لا يجوز لعموم النهي والثانية يجوز .
وعن مروان الأصفر أنه قال : رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت : يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا ؟ قال : بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس ( 2 ) .
- 2 - يحرم البول والتغوط بين قبور المسلمين وعليها .
- 3 - يحرم البول والتغوط في طريق مسلوك لحديث معاذ بن جبل Bه قال : قال رسول الله A : ( اتقوا الملاعن الثلاثة : البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل ) ( 3 ) .
- 4 - يحرم البول والتغوط في ظل نافع ومثله مشمس زمن الشتاء كما يحرم في متحدث الناس إلا أن يكون حديثهم غيبة أو نميمة .
- 5 - يحرم قضاء الحاجة تحت الشجرة مثمرة يؤكل ثمرها أو لا لأنه يفسدها وتعافها النفس .
- 6 - يحرم اللبث في الخلاء فوق قدر الحاجة لأن ذلك يدمي الكبد ويأخذ منه الباسور .
- 7 - يحرم التغوط في الماء الراكد والجاري سواء كان قليلا أم كثيرا إلا ماء البحر فإنه لا يحرم فيه ذلك . ( أما البول فإنه يكره في الماء الراكد والجاري ) .
_________ .
( 1 ) مسلم : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 16 / 29 .
( 2 ) أبو داود : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 4 / 11 .
( 3 ) أبو داود : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 14 / 26 .
_________ .
ثالثا : المكروهات : .
- 1 - يكره أن يستقبل الشمس والقمر تكريما لهما .
- 2 - يكره أن يستقبل الريح بالبول لئلا يرتد عليه فيتنجس . [ ص 66 ] .
- 3 - يكره أم يبول في شق أو ثقب لما روى عبد الله بن سرجس ( أن رسول الله A نهى أن يبال في الحجر ) ( 1 ) لأنه لا يأمن أن يكون مسكنا للجان أو فيه دابة تلسعه .
- 4 - يكره البول في المغتسل لحديث عبد الله بن مغفل Bه ( أن النبي A قال لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه ) ( 2 ) . قال الإمام أحمد Bه : إن صب عليه الماء فجرى في البلوعة فذهب فلا بأس .
- 5 - يكره الكلام أو السلام أو ذكر الله تعالى باللسان روى ابن عمر Bهما ( أن رجلا سلم على النبي A وهو يبول فلم يرد عليه حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال : إني كرهت أن أذكر الله D إلا على طهر ) ( 3 ) .
- 6 - يكره البول في الإناء لغير الحاجة .
- 7 - يكره البول في النار لأنه يورث السقم .
- 8 - يكره البول في الرماد .
- 9 - يكره البول قائما إلا إن أمن التلويث وأمن أن لا ينظر إليه أحد .
- 10 - يكره الاستجمار باليمين والاستعانة بها لحديث أبي قتادة Bه قال : ( قال رسول الله A لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ) ( 4 ) .
- 11 - يكره البول في الماء الراكد والجاري . [ ص 67 ] .
_________ .
( 1 ) أبو داود : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 16 / 29 .
( 2 ) أبو داود : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 15 / 27 .
( 3 ) أبو داود : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 8 / 17 .
( 4 ) مسلم : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 18 / 63 .
_________ .
الاستنجاء .
الاستنجاء : هو عبارة عن إزالة الخارج من أحد السبيلين عن المحل الذي خرج منه إما بالماء وإما بالأحجار ونحوها .
وسمي استنجاء لأن الاستنجاء مأخوذ من نجوت الشجرة إذا قطعتها فهو يقطع الخبث من على المحل . والأصل فيه أن يكون بالماء .
ويسمى استطابة لأن النفس تطيب وتستريح بإزالة الخبث .
ويسمى الاستجمار ( مأخوذ من الجمار وهي الحصى الصغار ) إذا كانت إزالة الخارج بالأحجار .
حكم الاستنجاء : .
واجب من كل خارج نجس ورطب ولو نادرا من أحد السبيلين سواء كان معتادا أو غير معتاد كدم وودي ومذي إلا إذا كان النجس الخارج جافا لم يلوث المحل كالبعر الناشف والحصاة أو كان طاهرا كالمني والريح .
وأدلة وجوب ذلك ما روي عن علي Bه قال : ( كنت رجلا مذاء وكنت استحيي أن أسأل النبي A لمكان ابنته . فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال : يغسل ذكره ويتوضأ ) ( 1 ) . وحديث المعذبين في القبر وحديث عائشة Bها ( أن رسول الله A قال : إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار ) ( 2 ) . [ ص 68 ] .
_________ .
( 1 ) مسلم : ج - 1 كتاب الحيض باب 4 / 17 .
( 2 ) أبو داود : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 21 / 40 .
_________ .
واجباته : .
الاستبراء أي انقطاع الخارج قبل الاستنجاء حتى يغلب على الظن أنه لم يبق في المحل شيء فالذي يريد الاستجاء يلزمه الاستبراء بحيث لا يجوز له أن يتوضأ وهو يشك في انقطاع بوله فإن توضأ في حالة الشك ونزلت منه قطرة منالبول لم يجزئه وضوءه وإنما يجب عليه أن يخرج ما عساه أن يكون موجودا كأن يقوم أو يمشي خطوات أو يأتي بحركة من الحركات المعتادة له حتى يغلب على ظنه أنه لم يبق في المحل شيء .
وسيلة الاستنجاء : .
إن تعدت النجاسة المخرج بما لم تجر العادة به كالصفحتين ومعظم الحشفة لم يجزئه الماء لأن ذلك نادر فلم يجز فيه المسح . وإن لم تتجاوز النجاسة قدر الحاجة فيجوز الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجر نادرا كان الخارج أو معتادا والأفضل اجمع بين الماء والحجر فيبدا بالحجر أولا ثم الماء فعن عائشة Bها أنها قالت : ( مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول فإني استحييهم وكان رسول الله A يفعله ) ( 1 ) .
فإن اقتصر على أحدهما فيفضل الماء لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها ويطهر المحل أما الحجر فلا يزيل إلا عينها ولما روي عن أنس Bه ( أن رسول الله A دخل حائطا ومعه غلام معه ميضأة وهو أصغرنا فوضعها عند السدرة فقضى حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء ) ( 2 ) . [ ص 69 ] .
_________ .
( 1 ) البيهقي : 1 / ص 106 .
( 2 ) أبو داود : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 23 / 43 .
_________ .
شروط صحة الاستجمار بالحجر : .
- 1 - أن يكون الحجر منقيا : أي أن لا يبقى أثر من النجاسة إلا أثر لا يزيله إلا الماء فلا يصح الاستجمار بالأملس كزجاج ونحوه ولا بالفحم الرخو .
- 2 - أن يكون جامدا فلا يصح بالمائع ولا بالطين .
- 3 - أن يكون طاهرا لما روى عبد الله بن مسعود Bه قال : ( أتى النبي A الغائط فأمرني بأن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال : هذا ركس ) ( 1 ) . ولأن الاستجمار بالنجس يكسب المحل نجاسة لأنه رطب ولا يجزئه الاستجمار بعده بطاهر لأن المحل صار نجسا بنجاسة واردة عليه فلزم غسله .
- 4 - أن لا يكون محترم شرعا كقرطاس ذكر فيه اسم الله تعالى أو كتب فيه حديث أو علم شرعي وأن لا يكون جزء حيوان : كيده أو ذنب بهيمة أو صوفها المتصل بها لأنه ذو حرمة . وأن لا يكون محرم الاستعمال كالذهب والفضة . فإن استجمر بها نهي عنه فإنه لا يصح لأن الاستجمار رخصة والرخصة لا تستباح بالمحرم كسائر الرخص .
- 5 - أن يكون غير مطعوم ولو كان مطعوم جن أو حيوان كالعظام وطعام الآدمي لما روى مسعود Bه قال : ( قال رسول الله A : لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن ) ( 2 ) علل النهي بأنه زاد للجن فزادنا أولى .
- 6 - أن يكون المسح ثلاثا مع الإنقاء لقول سلمان Bه : ( لقد نهانا رسول الله A أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين [ ص 70 ] أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم ) ( 3 ) . ولحديث طاووس ( أن النبي A قال : ثم ليستطب بثلاثة أحجار أو ثلاثة حثيات من التراب ) ( 4 ) فإن كان الحجر كبيرا فمسح به ثلاث مسحات أجزأه .
- 7 - أن لا يكون المخرج متنجسا بغير الخارج منه .
- 8 - أن لا تتجاوز النجاسة موضع العادة فإن تجاوزته تعين الماء .
- 9 - أن لا يجف الخارج قبل الاستجمار وإلا تعين الماء .
_________ .
( 1 ) البخاري : ج - 1 / كتاب الوضوء باب 21 / 155 .
( 2 ) الترمذي : ج - 1 / الطهارة باب 14 / 18 .
( 3 ) مسلم : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 17 / 57 . والرجيع : الروث .
( 4 ) الدارقطني : ج - 1 / ص 57 .
_________ .
كيفية الاستجمار : .
يصح الاستجمار بأية كيفية إلا أن المستحب أن يمر حجرا من مقدم صفحته اليمنى إلى مؤخرها ثم يمره على صفحته اليسرى حتى يرجع به إلى الموضع الذي بدأ منه ثم يمر الثاني من مقدم صفحته اليسرى كذلك ثم يمر الثالث على المسربة والصفحتين لما روى سهل بن سعد Bه عن النبي A قال : ( أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار حجرين للصفحتين وحجر للمسربة ( 1 ) .
ويستحب قبل ذلك أن يضع الذكر إصبع يده اليسرى الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمرر بهما إلى رأسه ثلاثا وينتزه ثلاثا لما روى عيسى بن يزداد اليماني عن أبيه قال : ( قال رسول الله A : إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات ) ( 2 ) ويبدأ بالقبل لينظفه لئلا تنجس يده عند تنظيف الدبر والمرأة مخيرة بأيهما شاءت لعدم ذلك . فإن لم ينق المحل بالمسحات الثلاث زاد حتى ينقى ليحصل مقصود الاستجمار وسن قطع ما زاد على الثلاث على وتر فإن أنقى بالرابعة زاد خامسة . أما إن كان الاستنجاء بالماء فيكون الإنقاء بعود المحل كما كان قبل خروج الخارج وظنه كاف ولا بد من غسله سبعا . [ ص 71 ] .
_________ .
( 1 ) الدارقطني : ج - 1 / ص 56 .
( 2 ) ابن ماجة : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 19 / 326