الطهارة لغة : النظافة والنزاهة عن الأقذار سواء كانت حسية أو معنوية .
شرعا : رفع الحدث ( أي زوال الوصف الحاصل بالبدن والمانع من الصلاة والطواف ومس المصحف ) أو زوال الخبث ( أي إزالة النجاسة الطارئة على محل طاهر إما بفعل الفاعل كالغسل أو زال بنفسه كانقلاب الخمر خلا ) أو رفع حكم الحدث أو حكم الخبث ( كالتيمم عن حدث أو خبث ) وهو المنع من الصلاة .
دليلها : .
قوله تعالى : { إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين } ( 1 ) .
أقسام الطهارة : .
الطهارة قسمان : .
آ - الطهارة من الحدث .
ب - طهارة من الخبث .
أما الحدث فهو عبارة عن صفة حكمية قائمة بجميع البدن أو ببعض أعضائه . والطهارة منه معناها رفع هذا الوصف .
والخبث : هو العين المستقذرة شرعا . والطهارة منه معناها النظافة من النجاسة التي أصابت الأعيان الطاهرة . [ ص 36 ] .
_________ .
( 1 ) البقرة : 222 .
_________ .
المياه .
أقسامها : .
أولا : الماء الطهور ( الطاهر المطهر ) .
تعريفه : هو الطاهر بنفسه المطهر لغيره وإذا تنجس لا يطهره غيره من المائعات . وهو كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض سواء كان عذبا أو مالحا أو باردا أو ساخنا ولم تتغير أحد أوصافه الثلاثة : اللون أو الطعم أو الريح بشيء من الأشياء بحيث يقيد به بل باق على خلقته التي خلق عليها ولم يكن مستعملا بفرض الطهارة .
دليله : قوله تعالى : ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ) ( 1 ) وحديث أبو هريرة Bه عن النبي A وفيه : ( اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد ) ( 2 ) .
وعن أبي هريرة Bه قال : سأل رجل رسول الله صلى عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى عليه وسلم ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) ( 3 ) .
وعن أبي سعيد الخدري Bه أنه قيل لرسول الله صلى عليه وسلم أنتوضأ من بئر بضاعة ؟ - وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن فقال رسول الله A : ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) ( 4 ) . [ ص 37 ] .
_________ .
( 1 ) الأنفال : 11 .
( 2 ) البخاري : ج - 1 / كتاب صفة الصلاة باب 9 / - 711 .
( 3 ) الترمذي : ج 1 / الطهارة باب 52 / - 69 .
( 4 ) أبو داود : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 34 / 66 .
_________ .
أنواعه وحكم استعماله : .
آ - مباح الاستعمال كماء البحر والآبار والأنهار والعيون وهو : .
- 1 - يرفع الأصغر والأكبر . إلا الطهور القليل الباقي بعد خلوة الأنثى المكلفة ( بالغة عاقلة ) به ولو كانت كافرة دون أن يراها مميز ( سواء كان ذكرا أم أنثى حرا أم عبدا ) لطهارة كاملة ( أي لم يرها حتى انتهت من طهارتها كاملة ) فإنه لا يرفع حدث الذكر البالغ ولا الخنثى والعلة بذلك تعبدية . إلا أنه يزيل خبث الرجب والخنثى ويرفع حدث أنثى أخرى . ( أما التراب الذي تختلي به الأنثى المكلفة لا يضر ) .
- 2 - تزال النجاسة به .
- 3 - يجوز استعماله في العادات للنظافة من الأوساخ وللشرب وللطبخ ولسقي الزرع . . . إلخ .
ب - مكروه الاستعمال : في الحدث والخبث والعادات إذا وجد غيره وإلا فلا كراهة في استعماله وهو : .
- 1 - ماء بئر في مقبرة .
- 2 - ماء بئر في أرض مغصوبة أو ماء بئر حفر غصبا كأن أرغم الناس على حفر البئر مجانا أو حفرت البئر بأجرة مغصوبة .
- 3 - الماء الشديد السخونة أو الشديد البرودة شدة لا تضر بالبدن .
- 4 - الماء الذي سخن بمغصوب .
- 5 - الماء المستعمل في طهارة مسنونة كتجديد وضوء أو الغسلة الثانية أو الثالثة أو غسل الجمعة لأنه لم يرفع حدث ولم يزل خبث . وعن الإمام أحمد : أنه غير مطهر لأنه استعمل في طهارة شرعية . [ ص 38 ] .
- 6 - الماء الذي يغلب على الظن تنجسه كالماء المستعمل في غسل كافر لأنه لم يرفع حدث ولم يزل خبث وكذا الماء المستعمل في غسل ذمية من حيض أو نفاس لحل وطئها .
- 7 - الماء الذي تغير طعمه بملح مائي ( أما ما تغير طعمه بملح معدني فتسلب طهوريته ) .
- 8 - ماء زمزم إن استعمل في إزالة خبت تشريفا له .
- 9 - الماء المسخن بنجاسة ولو برد .
- 10 - الماء المتغير بمجاورة مالا يختلط به كالدهن والكافور والعود .
ح - محرم الاستعمال : وهو : .
- 1 - الماء الطهور المسروق أو المنهوب ( أخذ أمام صاحبه غصبا ) : فإنه لا يرفع حدثا إذا كان المتطهر ذاكرا إلا أنه يزيل خبثا . أما إذا وضع ماء في آنية مغصوبة أو مسروقة فإن الطهارة تصح به إلا أن استعمال الآنية محرم .
- 2 - الماء المسبل للشرب فقط : يحرم استعماله إلا أن الطهارة به تصح .
- 3 - الماء الذي يحتاج له لدفع عطش حيوان لا يجوز إتلافه شرعا : يحرم استعماله إلا أن الطهارة به صحيحة .
أشياء لا تسلب الماء الطهور طهوريته ولا تجعله مكروه الاستعمال وهي : .
- 1 - الماء المتغير بسبب ما في مقره أو ممره من أملاح ومعادن وأشياء أخرى كماء البحر والآبار والعيون والأنهار .
- 2 - الماء المتغير بسبب التحلب وورق الشجر ما لم يوضعا عمدا من قبل بالغ عاقل فعندها تسلب طهوريته .
- 3 - الماء المسخن بالشمس على أي حال ولو في غناء منطبع في قطر حار . [ ص 39 ] .
- 4 - الماء المتغير بطول مكث أو بالريح من نحو ميتة مجاورة .
- 5 - الماء المتغير بسمك وجراد أو حيوان لا دم سائل له إن لم يكن من كنف ونحوها لمشقة الاحتراز منه سواء مات الحيوان أو بقي حيا .
- 6 - إذا خالط الماء ما يوافقه في الطهورية كالتراب وما كالملح المائي المنعقد بالماء .
ثانيا : الماء الطاهر غير المطهر .
تعريفه : هو الماء المستعمل غير المتنجس .
حكمه : لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا إلا أنه يستعمل في العادات ( طبخ شرب تنظيف ) .
أنواعه : .
- 1 - الطهور الذي خالطه شيء من الطاهرات التي لا يعسر الاحتراز منها وغيرت أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الريح تغيرا فاحشا بحيث خرج عن اسم الماء وقيد بالطهر المخالط له أو غيرت صفتين أو ثلاث صفات تغيرا يسيررا أما إذا غيرت صفة واحدة تغيرا يسيرا فلا يضر لما روي عن عطاء بن يسار قال : ( حدثتني أم هانئ أنها دخلت على النبي A يوم فتح مكة وهو يغتسل قد سترته بثوب دونه في قصعة فيها أثر العجين قالت : فصلى الضحى فما أدري كم صلى حين قضى غسله ) ( 1 ) . وإذا زال التغير من نفسه عاد الماء إلى طهوريته . وإن كان مع المكلف ماء يكفيه لطهارته أو لا فزاده مائعا لم يغيره صحت طهارته به .
- 2 - الماء القليل ( دون القلتين ) المستعمل في رفع الحدث فهو طاهر غير مطهر . أما أنه طاهر فلحديث جابر Bه قال : ( مرضت مرضا فأتاني [ ص 40 ] النبي A يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فوجداني أغمي علي فتوضأ النبي A ثم صب وضوءه علي فأفقت . . ) ( 2 ) . ولأنه ماء طاهر لم تصبه نجاسة وأما أنه غير مطهر فلأنه أزال مانعا من الصلاة .
- 3 - الماء القليل المستعمل في إزالة الخبث إن انفصل غير متغير بعد إزالة النجاسة . ومن قال بوجوب العدد في الغسلات ( قيل سبعا وقيل ثلاثا ) فالماء المنفصل عن الثوب المتنجس قبل الغسلة الأخيرة نجس أما المنفصل في الثوب طاهر أيضا . وإن انفصل الماء عن الأرض المتنجسة غير متغير بعد زوال النجاسة فهو طاهر ( 3 ) .
- 4 - الماء الطهور القليل الذي انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقص الوضوء قبل غسلها ثلاثا غسل اليدين بعد النوم ثلاثا واجب للمسلم بشرط النية والبسملة في المرة الأولى ولو باتت اليدان مكتوفين أو في جراب وقد أسقط ماء غسل اليدين هذا الواجب فهو طاهر غير مطهر فإذا لم تغمس اليد كلها بل رؤوس الأصابع لا يضر إلا إذا كان ينوي بالغمس غسلها وأما حصول ذلك مع نوم النهار والنوم مكنا مقعدته من الأرض فلا يضر وكذا غمس الكافر يده بالماء القليل لا يضر لأنه لا يخاطب بفروع الشريعة ولا يترتب عليه ما هو واجب للمسلم .
مسألة : إذا تغمس المحدث في ماء يسير ناويا رفع حدثه صار الماء مستعملا ولم يرفع حدثه لما روى أبو هريرة Bه عن النبي A قال : " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه " ( 4 ) وفي رواية أخرى عن : " لا يغتسل أحدكم في [ ص 41 ] الماء الدائم وهو جنب " ( 5 ) . والنهي يقتضي فساد المنهي عنه لأنه بأول جزء انفصل منه صار مستعملا فلم يرفع حدث سائر الجسد .
_________ .
( 1 ) النسائي : ج - 1 / ص 202 .
( 2 ) البخاري : ج - 5 / كتاب المرضى باب 5 / 5327 .
( 3 ) هناك قاعدة : " إذا كان الماء واردا على النجاسة فالحكم له وإن كان مورودا فالحكم لها " أي إذا صببنا ماء على الأرض المتنجسة تطهر الأرض والماء المنفصل طاهر إن لم يتغير بها . أما إذا مكان الماء موجودا في إناء وقعت فيه نجاسة فتنجسه .
( 4 ) مسلم : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 28 / 95 .
( 5 ) مسلم : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 29 / 97 .
_________ .
ثالثا : الماء المتنجس : .
تعريفه : هو الماء الذي خالطته نجاسة وكان قليلا .
حكمه : لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا ويحرم استعماله في العادات إلا للضرورة كدفع لقمة غص بها ولا يوجد غيره . ويمكن استعمال الماء النجس في بل التراب أو الجبس أو نحوه وجعله عجينا بشرط أن لا يبني به مسجدا أو مصطبة يصلى عليها وكذلك لا يحل بالانتفاع بأي مائع نجس كالخمر والدم .
كيف ينجس الماء ؟ .
- 1 - الماء القليل : يتنجس إذا وقعت فيه نجاسة ولو لم تتغير صفة من صفاته ولو كانت النجاسة مما لا يدركه الطرف أو كانت جامدة لا تسري فيه لما روى أبو هريرة Bه قال : قال النبي A : " طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب إن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب " ( 1 ) فدل على نجاسته من غير تغير صفة من صفاته . ولما رواه ابن عمر Bهما عن رسول الله A : " إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ( 2 ) يدل على ما كان دون القلتين ينجس .
- 2 - الماء الكثير : وهو ما كان قلتين ( 3 ) فأكثر والقلة عبارة عن قربة من قرب الحجاز الكبيرة تسع مائة رطل وقدرت القلتان تقريبا بسعة عشر تنكات . [ ص 42 ] .
فإذا كان الماء عشر تنكات فأكثر لا ينجس إذا سقطت فيه نجاسة ما لم تغير أحد أوصافه الثلاثة ولو تغيرا يسيرا بدليل الحديث المتقدم عن ابن عمر Bهما : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) ( 4 ) وما روى أبو سعيد الخدري Bه قال : ( قيل لرسول الله A أنتوضأ من بئر بضاعة ؟ - وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن فقال رسول الله A : الماء طهور لا ينجسه شيء ) ( 5 ) . قال أبو داود : قدرت بئر بضاعة بردائي فوجدتها ستة أذرع . وجميع النجاسات سواء إلا بول الآدمي وعذرته المائعة فإن أكثر الروايات عن الإمام أحمد أنها تنجس الماء الكثير لحديث أبي هريرة Bه عن النبي A قال : " لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه " ( 6 ) إلا إن بلغ حدا لا يمكن نزحه بحديث القلتين فيصبح البول كسائر النجاسات .
وإذا وقعت نجاسة في ماء كثير فغيرت بعضه فالمتغير نجس أما الذي لم يتغير فهو طاهر إن بلغ قلتين لأنه ماء كثير فإن كان دون القلتين فهو نجس لأنه ماء قليل لاقى ماء نجسا . وإذا كان بين غديرين ساقية فيها ماء يتصل بهما فهما ماء واحد .
- 3 - الماء الجاري : إذا تغير بعض جريانه بالنجاسة فالجرية نجسة وما قبلها وما بعدها طاهر . أما إن لم يتغير منه شيء فلا ينجس لأنه ماء كثير يتصل بعضه ببعض . وقال بعض المتأخرين : حكم الجرية كحكم مائها وإن كان قليلا ينجس بوقوع النجاسة فيه ولو كانت جامدة ولم تغيره أما إن كان كثيرا فلا ينجس بمروره على النجاسة إذا لم يتغير [ ص 43 ] .
- 4 - ماء البئر : إن كان قليلا ينجس بمجرد وقوع النجاسة فيه أو سقوط حيوان له دم سائل ومات فيه سواء وقع من نفسه أو أوقعه أحد أما إن كان كثيرا فلا ينجس إذا وقعت فيه النجاسة أو سقط فيه حيوان ومات ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة .
_________ .
( 1 ) مسلم : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 27 / 91 .
( 2 ) الترمذي : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 50 / 67 .
( 3 ) مساحة القلتين مربعا : ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا أي مكعب طول ضلعه 60 سم تقريبا .
ومساحة القلتين مدورا : ذراع طولا وذراعان ونصف عمقا أي اسطوانة قطرها 48 سم وارتفاعها 120 سم .
( 4 ) الترمذي : ج - 1 / الطهارة باب 50 / 67 .
( 5 ) أبو داود : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 34 / 66 .
( 6 ) مسلم : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 28 / 95 .
_________ .
حالة الشك في الماء من أي قسم هو والتحري فيه : .
- 1 - إذا وجد ماء وشك في نجاسته نقول إنه طاهر سواء كان متغيرا أم لا لأن الأصل في الأشياء الطهارة ويحتمل أن يكون تغيره من مكثه .
- 2 - إن تيقن نجاسة الماء وشك في طهارته فهو نجس لأن الأصل نجاسته .
- 3 - إن علم وقوع النجاسة في الماء ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز أن يكون بسببها فهو نجس .
- 4 - إن أخبره ثقة بنجاسة الماء فلا يقبل حتى يبين له السبب فإن عين له السبب لزمه القبول .
كيف يطهر الماء المتنجس ؟ .
أولا : الماء القليل المتنجس : يطهر بمكاثرته بقلتين طاهرتين إما إن ينبع فيه أو يصب عليه وسواء كان متغيرا فزال تغيره أو كان غير متغير باقيا على حاله .
ولا يطهر بزوال التغير بنفسه كأن يترك الماء القليل المتنجس حتى يعود من فسه إلى حالته الأولى لأن العلة مخالطة النجاسة لا التغيير .
ثانيا : الماء المتنجس قلتين فقط : إما بإضافة قلتين طاهريتن أو بزوال تغيره بالمكث . [ ص 44 ] .
ثالثا : الماء الكثير المتنجس : يطهر بإحدى الطرق الثلاث : .
- 1 - إما بإضافة قلتين طاهرتين .
- 2 - أو بزوال التغير بالمكث .
- 3 - أو بنزح منه والباقي بعد النزح قلتين فأكثر .
أما إذا كان كوثر الماء المتنجس بأقل من قلتين أو طرح فيه تراب أو وضع فيه ساتر كمسك لإزالة التغير فإنه لا يطهر .
كيف تعود الطهورية للماء المستعمل : .
- 1 - إذا اجتمع ماء مستعمل مع ماء طهور يبلغ قلتين فالكل طاهر مطهر .
- 2 - إذا اجتمع ماء مستعمل مع ماء طهور أقل من قلتين وكان المستعمل يسيرا عفي عنه لأنه لو اجتمع ماء طهور دون قلتين مع مائع آخر طاهر لم يغلب على أكثر الماء بقي الماء طاهرا مطهرا فمن باب أولى إذا كان هذا المائع هو مائع مستعمل . [ ص 45 ] .
حكم سؤر الحيوان .
أولا : طاهر : .
- 1 - سؤر الآدمي سواء كان متطهرا أم محدثا لما روى أبو هريرة Bه ( أنه لقيه النبي A في طريق من طرق المدينة وهو جنب . فانسل فذهب فاغتسل . فتفقده النبي A . فلما جاءه قال : أين كنت ؟ يا أبا هريرة . قال : يا رسول الله لقيتني وأنا جنب . فكرهت أن أجالسك حتى أغتسل . فقال رسول الله A : سبحان الله : إن المؤمن لا ينجس ) ( 1 ) . وعن عائشة Bها قالت : ( كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي A . فيضع فاه على موضع في . فيشرب . وأتعرق العرق ( 2 ) وأنا حائض . ثم أناوله النبي A فيضع فاه على موضع في ) ( 3 ) .
- 2 - سؤر ما يؤكل لحمه من الحيوانات .
- 3 - سؤر ما لا يمكن التحرز منه وهو السنور ( الهر ) وما دونه في الخلقة لما روت كبشة بنت كعب بن مالك Bها قالت : أن أبا قتادة دخل عليها قالت : فسكبت له وضوءا قالت : فجاءت هرة تشرب فأصغى ( 4 ) لها الإناء حتى شربت قالت كبشة : فرآني أنظر إليه فقال : أتعجبين يا بنت أخي ؟ قالت : فقلت : نعم قال : إن رسول الله A قال : ( إنها ليست بنجس وإنما هي من الطوافين عليكم والطوافات ) ( 5 ) . فدل الحديث بمنطوقه على طهارة [ ص 46 ] الهرة وتعليله طهارة ما دونها لكونه مما يطوف علينا ولا يمكن التحرز منه كالفأرة ونحوها .
_________ .
( 1 ) مسلم : ج - 1 / كتاب الحيض باب 29 .
( 2 ) هو العظم الذي عليه بقية من لحم . ويقال عرقت العظم إذا أخذت منه اللحم بأسنانك .
( 3 ) مسلم : ج - 1 / كتاب الحيض باب 3 / 14 .
( 4 ) أصغى : أمال .
( 5 ) الترمذي : ج - 1 / الطهارة باب 69 / 92 .
_________ .
ثانيا : نجس : .
- 1 - سؤر الكلب والخنزير وجميع أجزائهما وما تولد منهما لحديث أبي هريرة Bه قال : قال النبي A ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) ( 1 ) . والخنزير شر منه لأنه منصوص على تحريمه .
- 2 - كل ما تولد من النجاسة كدود الكنف والصراصير .
_________ .
( 1 ) مسلم : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 27 / 91 .
_________ .
ثالثا : مختلف فيه : .
- 1 - سائر سباع البهائم والطير فيها روايتان : إحداهما نجس بدليل أن النبي A سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال : ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) ( 1 ) فمفهوم الحديث أنه ينجس إذا لم يبلغهما ولأنه يمكن التحرز منه .
والثانية : طاهر بدليل ما روى أبو سعيد الخدري Bه أن النبي A سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة . تردها السباع والكلاب والحمر . وعن الطهارة منها ؟ فقال : لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر ( 2 ) طهور ) ( 3 ) .
- 2 - الحمار الأهلي والبغل فيهما روايتان : إحداهما : نجس لحديث ابن عمر Bهما قال : ( نهى النبي A عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر ) ( 4 ) وفي رواية عن أنس Bه ( إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها [ ص 47 ] رجس ( 5 ) . والثانية : طاهر بدليل ما روى جابر Bه أن رسول الله A سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ قال : نعم وبما أفضلت السباع كلها ) ( 6 ) .
- 3 - الجلالة : فيها روايتان : إحداهما : نجس لما روى ابن عمر Bهما قال : ( نهى رسول الله A عن لحوم الجلالة وألبانها ) ( 7 ) ولأنها تنجست النجاسة والريق لا يطهر . الثانية : أنه طاهر لأن الضبع والهر يأكلان النجاسة وهما طاهران .
وحكم أجزاء الحيوان من شعره وريشه وجلده حكم سؤره فإذا وقع الحيوان في الماء وخرج حيا فحكم الماء حكم سؤره .
مسألة : إذا أكلت الهرة نجاسة ثم غابت ثم عادت وشربت من ماء فهذا الماء لا ينجس . أما إن شربت قبل أن تغيب فسؤرها نجس لوجود أثر النجاسة فالماء ينجس . [ ص 48 ] .
_________ .
( 1 ) الترمذي : ج - 1 / الطهارة باب 50 / 67 .
( 2 ) ما بقي .
( 3 ) ابن ماجة : ج - 1 / كتاب الطهارة باب 76 / 519 .
( 4 ) البخاري : ج - 5 / كتاب الذبائح والصيد باب 28 / 5202 .
( 5 ) البخاري : ج - 5 / الذبائح والصيد باب 28 / 5208 .
( 6 ) البيهقي : ج - 1 / ص 249 .
( 7 ) ابن ماجة : ج - 2 / كتاب الذبائح باب 11 / 3189