الإحصار .
تعريف الإحصار : .
لغة : المنع .
وشرعا : منع المحرم من إتمام ما يوجبه الإحرام قبل أداء ركن النسك .
والإحصار نوعان : .
أولا : الإحصار العام : .
- 1 - الإحصار عن الدخول إلى الحرم : .
آ - إذا منع المحرم من دخول الحرم من قبل عدو للمسلمين لا يصل إليه إلا بعد الفوات لم يجز له التحلل بل يجب عليه المضي والتحلل بعمرة .
ب - إن لم يجد طريقا آخر لا من قريب ولا من بعيد فعليه التحلل بذبح هدي ومن ثم بالحلق لقوله تعالى : { فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي } ( 1 ) ولأن النبي A حصره العدو بالحديبية فتحلل وذبح الهدي حيث أحصر . ويجب أن ينوي بذبحه التحلل به ثم الحلق لما روى عبد الله بن عمر Bهما قال : ( خرجنا مع النبي صلى الله عليه سلم معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر رسول الله A بدنه وحلق رأسه ) ( 2 ) . فإن لم يجد هديا صام عشرة أيام ثم يحل فإن نوى التحلل قبله فلا يحل بل يبقى على إحرامه .
هذا ولا قضاء على من أحصر فإن قيل بأن النبي A قضى عمرة الحديبية وسميت الثانية عمرة القضية فإن الذين صدوا في الحديبية كانوا ألفا وأربعمائة والذين اعتمروا في القضاء كانوا نفرا يسيرا ولم يأمر الباقين بالقضاء . [ ص 485 ] .
فإن لم يحل المحصر حتى زال الحصر فلا يجوز له التحلل لأنه زال العذر ولو بعد الفوات وعليه أن يمضي ويتحلل بعمرة وعليه هدي للفوات لا للحصر .
_________ .
( 1 ) البقرة : 196 .
( 2 ) البخاري : ج - 2 / الإحصار وجزاء الصيد باب 4 / 1717 .
_________ .
- 2 - الإحصار عن عرفة فقط : .
ومن صد عن عرفة وتمكن من البيت فله أن يتحلل بعمرة لأن له ذلك من غير حصر فمعه أولى وليس عليه دم .
ثانيا : الإحصار الخاص : .
مثل من أحصر بمرض أو بفقد نفقة حبسه سلطان أو غريم ظلما أو بحق لا يقدر على إيفائه . أو العبد إذا منعه سيده أو الزوجة منعها زوجها أو بعدم اهتدائه إلى الطريق فهو كالإحصار العام في جواز التحلل لعموم الآية ولأنه روي عن الحجاج بن عمرو قال : قال رسول الله A : ( من كسر وعرج فقد حل وعليه حجة أخرى ) ( 1 ) ولأنه محصر فأشبه من حصره العدو على إحدى الروايتين . والرواية الثانية : ليس له التحلل حتى يقدر على البيت الحرام وهو المعتمد لما روي عن ابن عباس Bهما قال : ( لا حصر إلا من حبسه عدو فيحل بعمرة وليس عليه حج لا عمرة ) ( 2 ) لأنه لا يستفيد بالتحلل انتقالا من حال إلى حال أحسن منها . فإن فاته الحج تحلل بعمرة ولا ينحر هديا كان معه إلا بالحرم .
أما من شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني فله التحلل بجميع ذلك ولا شيء عليه لما روي عن ابن عباس Bهما ( أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت رسول الله A فقالت : إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني ؟ قال : أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحسبني ) ( 3 ) . فالشرط يفيد إباحة التحلل عند المرض فإن لم يشترط لم يجز له التحلل حال المرض . [ ص 486 ] .
_________ .
( 1 ) الترمذي : ج - 3 / كتاب الحج باب 96 / 940 .
( 2 ) فتح الباري : ج - 4 / ص - 3 .
( 3 ) مسلم : ج - 2 / كتاب الحج باب 15 / 106