فوات الحج .
يفوت الحج بفوات الوقوف بعرفة سوء كان من فاته معذورا أم لا . ويكون الفوات بطلوع فجر يوم النحر قبل حضوره عرفة لم روى ابن عباس Bهما قال : قال رسول الله A : ( ومن فاته عرفات فقد فاته الحج فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل ) ( 1 ) .
أما إن أخطأ الناس جميعهم فوقفوا في غير يوم عرفة ( اليوم الثامن أو العاشر ) أجزأهم ذلك . وإن وقع لنفر منهم لم يجزئهم لأنه تفريط منهم وقد روي أن عمر Bه قال لهبار بن الأسود : " ما حسبك ؟ " قال : كنت أحسب أن اليوم عرفة فلم يعذر بذلك .
ما يترتب على من فاته الحج : .
- 1 - أن يتحلل بعمرة ( أي يطوف ويسعى بإحرامه ثم يتحلل ) .
- 2 - القاء على الفور ولو كان الحج نفلا لأن بالشروع فيه التزمه بدليل قوله تعالى : { وأتموا الحج والعمرة لله } .
- 3 - نحر هدي في حجة القضاء لما روى الأسود قال : ( سألت عمر Bه عنرجل فاته الحج قال : يهل بعمرة وعليه الحج من قابل ويهريق دما ) ( 2 ) . [ ص 484 ] .
_________ .
( 1 ) الدارقطني : ج - 2 / ص - 241 .
( 2 ) البيهقي : ج - 5 / ص - 175