التحلل من الإحرام .
للحج تحللان : .
- 1 - التحلل الأول : يحصل بفعل اثنين من ثلاثة وهي : رمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة . إما أن يرمي ويحلق أو يطوف ويحلق .
- 2 - التحلل الثاني : يحصل بفعل الثالث منها .
هذا إذا كان سعى سعي الحج بعد طواف القدوم أما إن لم يسع فعليه أن يسعى بعد طواف الزيارة ويتوقف تحلله على السعي .
فإن تحلل التحلل الأول بالطواف والحلق توقف تحلله الثاني على الرمي فإن فات وقت الرمي ولم يرم سقط عنه و تحلل التحلل الثاني بسقوطه .
ويحل بالتحلل الأول كل محظورات الإحرام إلا النكاح وعقده والمباشرة بشهوة والوطء . ويحل بالتحلل الثاني ما تبقى منها وهي كل ما يتعلق بالعلاقة بالنساء . والدليل ما روي عن ابن عباس Bهما قال : قال رسول الله A : ( إذا رميتم الجمرة فقد حللتم من كل شيء كان عليكم حراما إلا النساء حتى تطوفوا بالبيت ) ( 1 ) . [ ص 481 ] .
_________ .
( 1 ) البيهقي : ج - 5 / 136