خراجها هو المضروب عليها أولا وتغير إلىا لمقاسمة إذا كان بسبب حادث اقتضاه اجتهاد الائمة أمضى مع بقاء سببه وأعيد الى حكمه الأول عند زوال سببه إذ ليس للامام أن ينقض اجتهاد من تقدم من الأئمة انتهى فجعل هذا من باب نقض الاجتهاد لما فيه من تحويل الحق من محل الى محل بخلاف مجرد الزيادة والنقص ورجح الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية جواز المقاسمة إذا رأى الامام مصلحة قال فان النبي A ترك خيبر في أيدي اليهود مقاسمة .
وعن عمر Bه أنه جعل الأرض مخارجة ثم استغنى المسلمون عن يهود خيبر فأجلاهم عمر Bه منها وصار المسلمون يعمرونها فصار عمر Bه يخير من له سهم بخيبر بين أن يعطيه الأرض يستغلها وبين أن يستغلها هو ويعطيه مقدارا معينا وذلك استئجار لها من صاحبها بجنس ما يخرج منها وهو الطعام وهو جائز في أصح الروايتين وقول أكثر العلماء انتهى .
تنبيه تجويز أحمد الأكل لمن عليه الخراج من الثمر والزرع سواء كان خراجه مقاسمة ومماسحة يدل على أن الشريك في المال أوالعامل فيه له الأكل منه بالمعروف بغير أذن ونظيره أكل الوكيل والأجير وقدنقل جنبل عن أحمد جوازه والعامل في المساقاة أولى لأن الثمر والزرع يجوز عندنا الأكل منه للمارة إذا كان غير محفوظ بحائط أو ناظر كما دلت عليه السنة فجوازه للحافظ والناظر أولى مع جريان العادة به وتسامح الملاك به غالبا .
فصل وهذا الذي تقدم كله في أرض الخراج التي وضع خراجها أحد من أئمة الهدى فأما لو فتح الآن أرض عنوة وأراد الامام وضع الخراج عليها ابتداء فذكر القاضي في كتاب الأحكام السلطانية أنه يضعه بحسب ما يحتمله الأرض فانها تختلف من ثلاثة أوجه يؤثر كل منها في زيادة الخراج