وجهين إذ أول الزرع غير مقصود بخلاف الدار فان عليه أجرة الماضي وجها واحدا قال وكذلك إذا أفسدت بعض الارض انفسخت الاجارة فيما تعطل ويتخير في الباقي بين إمساكه بالحصة أو الفسخ فيه انتهى .
وعلى الوجه الآخر في الآدمي لا تنفسخ وله الخيار وعلى هذا فاذا حصلت هذه الافة في أرض الخراج فهل يسقط الخراج كله أو يجب منه بالحصة الى حين التلف يحتمل تخريجه على الوجهين المذكورين في لزوم أجرة الماضي .
فصل ولو أخذ الارض للزرع فبنى فيها فعليه الخراج ذكره القاضي في الاحكام السلطانية وقال هو ظاهر كلام أحمد في رواية يعقوب بن بحتان وذكر روايته التي ذكرناها في المساكن فظاهر كلام أحمد في اخراجه خراج مساكنه أنه يخرج عن البناء خراج الزرع قفيزا ودرهما مع العلم بتفاوت الضرر بينهما وعلى قياسه لو أخذ للزرع فغرس فظاهر كلام أبي الخطاب وابن عقيل في خلافهما أنه يعتبر خراج الغراس وقياسه في البناء كذلك .
وقال القاضي لو زرع غير المنصوص على خراجه اعتبر بأقرب الزرع شبها ونفعا من المنصوص عليه وهذا أيضا يدل على اعتبار الخراج بما انتفع لا بما أخذ له وهو القياس ولو فوت الزرع بالكلية فعليه خراج أقل ما يزرع فيها وهو قفيز ودرهم ذكره القاضي وابن عقيل لأنه لو اقتصر على زرعه لم يمنع .
القسم الخامس .
الموات في أرض العنوة هل هو ملك للمسلمين أو مباح فيه قولان مشهوران وينبني عليهما هل يملك بالاحياء أم لا أحدهما أنه مملوك