تيمية وزعم أن ما فعله عمر والصحابة Bهم هو من هذا الباب لا من باب البيع لان في صحيح البخاري عن ابن عمر Bهما أن عمر Bه نهى عن بيع المثرة حتى تصلح .
وقد روي عن عمر Bه أنه ضمن حديقة سنين فدل على أنه كان يفرق بين البيع والتقبل وقد اختلف السلف في حكم تقبل الشجر فأكثرهم نهوا عنه وقالوا هو ربا وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس Bهم وسعيد بن جبير والحسن وميمون بن مهران وعمر بن عبدالعزيز وكتب الى أهل البصرة ينهاهم عن ذلك ونص عليه أحمد وغيره من الائمة وقال أبو عبيد لا نعلم المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات وقد روي عن طائفة منهم ما يقتضي الرخصة وقد سبق عن عمر وعبدالرحمن ابن عوف وروي عن عمر Bه من وجه آخر خرجه حرب الكرماني عن سعيد بن منصور حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أسيد بن حضير Bه توفي وعليه ستة آلاف درهم دين فدعا عمر بن الخطاب Bه غرماءه فقبلهم أرضه سنين وفيها الشجر والنخل .
وروى أبو القاسم البغوي حدثنا عبدالأعلى بن حماد عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه أن أسيد بن حضير مات وعليه دين أربعة آلاف درهم فبيعت أرضه فقال عمر Bه لا أترك بني أخي عالة فرد الأرض وباع ثمرها من الغرماء أربع سنين بأربعة آلاف كل سنة بألف .
وفي مصنف عبدالرزاق عن ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر قال كنت على صدقة النبي A فأتيت محمود بن لبيد فسألته قال كان عمر بن الخطاب Bه يبيع مال يتيم عنده ثلاث سنين